املادة
28
لكل فرد احلق يف التمتع بنظام اجتماعي دويل تتحقق مبقت�ضاه
احلقوق واحل��ري��ات املن�صو�ص عليها يف ه��ذا الإع�لان حتقق ًا
تاماً.
املادة
29
.1على كل فرد واجبات نحو املجتمع ال��ذي يتاح فيه وحده
ل�شخ�صيته �أن تنمو منو ًا حر ًا كامالً.
.2يخ�ضع الفرد يف ممار�سة حقوقه وحرياته لتلك القيود
التي يقررها القانون فقط ،ل�ضمان االعرتاف بحقوق الغري
وحرياته واحرتامها ولتحقيق املقت�ضيات العادلة للنظام
العام وامل�صلحة العامة والأخالق يف جمتمع دميقراطي.
.3ال ي�صح بحال من الأحوال �أن متار�س هذه احلقوق ممار�سة
تتناق�ض مع �أغرا�ض الأمم املتحدة ومبادئها.
املادة
30
لي�س يف هذا الإعالن ن�ص يجوز ت�أويله على �أنه يخوّل لدولة �أو
جماعة �أو فرد �أي حق يف القيام بن�شاط �أو ت�أدية عمل يهدف �إىل
هدم احلقوق واحلريات الواردة فيه.
12