املادة
16
.1للرجل وامل��ر�أة متى بلغا �سن ال��زواج حق التزوج وت�أ�سي�س
�أ�سرة دون �أي قيد ب�سبب اجلن�س �أو الدين ،ولهما حقوق
مت�ساوية عند الزواج و�أثناء قيامه وعند انحالله.
.2ال يربم عقد الزواج � اّإل بر�ضى الطرفني الراغبني يف الزواج
ر�ضى كام ًال ال �إكراه فيه.
.3الأ�سرة هي الوحدة الطبيعية الأ�سا�سية للمجتمع ولها حق
التمتع بحماية املجتمع والدولة.
املادة
.1
.2
17
لكل �شخ�ص حق التملك مبفرده �أو باال�شرتاك مع غريه.
ال يجوز جتريد �أحد من ملكه تع�سفاً.
املادة
18
لكل �شخ�ص احلق يف حرية التفكري وال�ضمري والدين ،وي�شمل
هذا احلق حرية تغيري ديانته �أو عقيدته ،وحرية الإعراب عنهما
بالتعليم واملمار�سة و�إقامة ال�شعائر ومراعاتها �سواء �أكان ذلك
�سر ًا �أم جهر ًا �أم مع اجلماعة.
املادة
19
لكل �شخ�ص احل��ق يف ح��ري��ة ال ��ر�أي والتعبري ،وي�شمل هذا
احل��ق حرية اعتناق الآراء دون �أي تدخل ،وا�ستقاء الأنباء
والأفكار وتلقيها و�إذاعتها ب�أية و�سيلة كانت دون تقيد باحلدود
اجلغرافية.
8
املادة
20
.1لكل �شخ�ص احل��ق يف ح��ري��ة اال� �ش�تراك يف اجلمعيات
واجلماعات ال�سلمية.
.2ال يجوز �إرغام �أحد على االن�ضمام �إىل جمعية ما.
املادة
21
.1لكل فرد احلق يف اال�شرتاك يف �إدارة ال�ش�ؤون العامة لبالده
�إما مبا�شرة و�إما بوا�سطة ممثلني يختارون اخت��ار ًا حراً.
.2لكل �شخ�ص نف�س احلق الذي لغريه يف تقلّد الوظائف العامة يف
البالد.
� .3إن �إرادة ال�شعب هي م�صدر �سلطة احلكومة ،ويعرب عن
هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دوري��ة جتري على �أ�سا�س
االقرتاع ال�سري وعلى قدم امل�ساواة بني اجلميع �أو ح�سب
�أي �إجراء مماثل ي�ضمن حرية الت�صويت.
املادة
22
لكل �شخ�ص ب�صفته ع�ضو ًا يف املجتمع احل��ق يف ال�ضمانة
االجتماعية ويف �أن حتقق بو�ساطة املجهود القومي والتعاون
الدويل ومبا يتفق ونظم كل دولة ومواردها احلقوق االقت�صادية
واالجتماعية والرتبوية التي ال غنى عنها لكرامته وللنمو احلر
ل�شخ�صيته.
9