‫‪ – 1/11‬على الدول ان تعيد النظر باطارها القانوني لضمان ان اي ضوابط تتعلق بخطاب‬ ‫الكراهية تراعي ما هو مذكور اعاله ‪" .‬‬ ‫واذا ارادت الحكومة أن تسهم في محاربة خطاب الكراهية وأن تحاربه ممارسة وقانونا‪،‬‬ ‫فعليها أن تستند أوال للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسة وخاصة المادتين (‪،)11 ،19‬‬ ‫واالتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري‪ ،‬وأن تلتزم بمبادئ كامدن المادة ‪ 19‬التي حددت‬ ‫‪ 11‬مبدأ لرسم الحدود الحدود الفاصلة بين حرية التعبير وخطاب الكراهية ‪ ،‬وان كانت االخيرة‬ ‫ذات صبغة ادبية وليست قانونية‪.‬‬ ‫وفي هذا السا��ق رصد المركز الوطني لحقوق االنسان خالل عام ‪٢١٠٢‬م استمرار‬ ‫توقيف األفراد بسبب التعبير عن ارئهم ‪ ،‬وكانت الغالبية العظمى ممن تم توقيفهم قد عبروا عن‬ ‫آرائهم بشكل أساسي من خالل حساباتهم على موقع التواصل االجتماعي (‪ ، (Facebook‬وقد‬ ‫شمل التوقيف الصادر من الجهات القضائية او الجهات االدارية او حتى االجهزة االمنية في‬ ‫بعض االحيان ناشطين في الحراك الشعبي وفنانين وكتاب وغيرهم ‪ ،‬وفي هذا السياق رصد‬ ‫المركز (‪ )16‬حالة كانت غالبيتها بموجب قانون الجرائم االلكترونية رقم ‪ 11‬لسنة ‪.133 1111‬‬ ‫كما بلغ عدد القضايا المتعلقة بجريمة إرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن‬ ‫طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع االلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو‬ ‫تحقير أي شخص سندا ألحكام المادة (‪ ) ٠٠‬من قانون الجرائم اإللكترونية رقم (‪ ) ٢٧‬لعام‬ ‫‪ 1111‬للسنة ‪٢١٠6‬م (‪ ( ٩٣٢‬قضية‪ ،‬في حين بلغ مجموع هذه القضايا لعام ‪٢١٠٣‬م (‪) ٩١‬‬ ‫‪91‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents