وفي المبدأ الثاني عشر وتحت عنوان ( التحريض على الكراهية ) جاء ما يلي " – 1/11يجب
على جميع الدول ان تتبنى تشريعا يمنع اي دعوة للكراهية على اساس قومي او عرقي او ديني
مما يشكل تحريضا على التمييز او العداء او العنف ( خطاب الكراهية ) ، 132يجب ان توضح
االنظمة القانونية الوطنية بشكل صريح ما يلي - :ان كلمة " الكراهية " و " العداء " تشير الى
مشاعر قوية وغير عقالنية من االزدراء ،العداوة ،او البغض تجاه المجموعة المستهدفة – .ان
كلمة " دعوة " تعني وجود نية لترويج البغض للفئة المستهدفة وبطريقة علنية – .ان كلمة
تحريض تشير الى التصريحات حول المجموعات القومية او العرقية او الدينية ،والتي تؤدي الى
خطر وشيك لوقوع التمييز او العدائية او العنف ضد اشخاص ينتمون الى هذه المجموعات – .
ان الترويج االيجابي لهوية مجموعة معينة ال يشكل خطاب كراهية .
– 1/11على الدول ان تمنع االنكار او التغاضي عن جرائم االبادة الجماعية والجرائم ضد
االنسانية وجرائم الحرب فقط عندما تشكل هذه التصريحات خطاب كراهية على النحو المحدد في
المبدأ . 1/11
– 1/11على الدول ان ال تمنع انتقاد او مناقشة االفكار او المعتقدات او االيدولوجيات او
الديانات او المؤسسات الدينية اال عندما يشكل ذلك خطاب كراهية على النحو المحدد في المبدأ
. 1/11
– 7/11على الدول ان تضمن ان االشخاص الذين تكبدوا اض ار ار حقيقية نتيجة خطاب كراهية
،كما هو محدد في المبدأ ، 1/11لهم الحق في االنتصاف الفعال بما في ذلك التعويض
المدني عن االضرار .
90
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents