– 1/11على الدول ان تعيد النظر باطارها القانوني لضمان ان اي ضوابط تتعلق بخطاب
الكراهية تراعي ما هو مذكور اعاله " .
واذا ارادت الحكومة أن تسهم في محاربة خطاب الكراهية وأن تحاربه ممارسة وقانونا،
فعليها أن تستند أوال للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسة وخاصة المادتين (،)11 ،19
واالتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري ،وأن تلتزم بمبادئ كامدن المادة 19التي حددت
11مبدأ لرسم الحدود الحدود الفاصلة بين حرية التعبير وخطاب الكراهية ،وان كانت االخيرة
ذات صبغة ادبية وليست قانونية.
وفي هذا السا��ق رصد المركز الوطني لحقوق االنسان خالل عام ٢١٠٢م استمرار
توقيف األفراد بسبب التعبير عن ارئهم ،وكانت الغالبية العظمى ممن تم توقيفهم قد عبروا عن
آرائهم بشكل أساسي من خالل حساباتهم على موقع التواصل االجتماعي ( ، (Facebookوقد
شمل التوقيف الصادر من الجهات القضائية او الجهات االدارية او حتى االجهزة االمنية في
بعض االحيان ناشطين في الحراك الشعبي وفنانين وكتاب وغيرهم ،وفي هذا السياق رصد
المركز ( )16حالة كانت غالبيتها بموجب قانون الجرائم االلكترونية رقم 11لسنة .133 1111
كما بلغ عدد القضايا المتعلقة بجريمة إرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن
طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع االلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو
تحقير أي شخص سندا ألحكام المادة ( ) ٠٠من قانون الجرائم اإللكترونية رقم ( ) ٢٧لعام
1111للسنة ٢١٠6م ( ( ٩٣٢قضية ،في حين بلغ مجموع هذه القضايا لعام ٢١٠٣م () ٩١
91
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents