‫عمال إرهابيا وهذا يتناقض مع المعايير الدولية‪ ،‬وتحديدا المادتين (‪ 7‬و‪ )17‬من العهد‬ ‫الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬اللتين كفلتا عدم اتخاذ السلطات أي تدابير من شأنها‬ ‫المساس بالحقوق المكفولة‪ ،‬أو أن يتم جراءها إهدار ضمانات المحاكمة العادلة‪.125‬‬ ‫وقد اعرب المقرر الخاص في االمم المتحدة المعني بحماية حقوق االنسان عن قلقه‬ ‫البالغ من أن استخدام اجراءات مكافحة االرهاب كثي ار ما تكون مبهمة وبالتالي متنافية مع شرط‬ ‫المشروعية حسبما هو وارد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ‪ ،‬وعليه فإن هذه‬ ‫القيود واالجراءات ال تقتصر على مكافحة االرهاب ولكن يمكن ان تستخدم ايضا فيما يتعلق‬ ‫بالتعبير عن الرأي الخالي من العنف ‪.‬‬ ‫‪126‬‬ ‫وتنظر جرائم االرهاب الواقعة خالفا ألحكام قانون منع االرهاب رقم (‪ )11‬لسنة‬ ‫‪ 1116‬من قبل محكمة امن الدولة ‪ ،‬عمال بالمادة (‪/1‬أ‪ )1/‬من قانون امن الدولة رقم ‪ 11‬لسنة‬ ‫‪. 1911‬‬ ‫خامسا ‪ :‬قانون الجرائم االلكترونية‬ ‫لم يعرف المشرع االردني في قانون الجرائم االلكترونية رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 1111‬الجريمة‬ ‫االلكترونية ‪ ،‬وانما اكتفى بتنظيم االحكام الخاصة بها تاركا التعريف للفقه والقضاء ‪ ،‬وتعرف‬ ‫الجريمة االلكترونية بأنها " كل سلوك غير مشروع يعاقب عليه القانون ‪ ،‬وتكون إحدى الوسائط‬ ‫االلكترونية او اكثر من وسيطة ‪ ،‬أداة او بيئة او هدفا الرتكاب الجريمة "‪ ، 127‬ويمكن تعريفها‬ ‫‪87‬‬

Select target paragraph3