‫(‪/1‬ه) وبداللة المادة (‪/1‬ج) من قانون منع االرهاب وكما ورد باسناد النيابة العامة‬ ‫وانتهى الى ذلك القرار المطعون فيه"‪ . 117‬وقضت بشأن منشور لنائب المراقب العام لالخوان‬ ‫المسلمين على صفحته الشخصية على الفيس بوك " ‪ ...‬فان االفعال التي قام بها المتهم‬ ‫والمتثملة‪- :‬‬ ‫‪ -1‬نشر مقال على احد مواقع التواصل االجتماعي (‪ )face book‬والمتاح للكافة‪.‬‬ ‫‪ -1‬ايراد عبارات تنطوي على اساءة وتجريح لدولة اخرى ترتبط بعالقات سياسية‬ ‫واقتصادية مع المملكة االردنية الهاشمية ‪ ،‬مع العلم ان وسائل التفاعل االجتماعي مفتوحة‬ ‫للتعليقات عليها من قبل االخرين ‪.‬‬ ‫تشكل سائر اركان وعناصر الجرم المسند اليه خالفا الحكام المادتين (‪/1‬ب و ‪/1‬ج)‬ ‫من قانون منع االرهاب رقم (‪ )11‬لسنة ‪ 1116‬وكما ورد باسناد النيابة العامة وانتهى لذلك القرار‬ ‫المطعون فيه ‪ ،‬االمر الذي يتعين معه رد هذه االسباب كون الحكم جاء مستجمعا شروطه‬ ‫القانونية من حيث التسبيب والتعليل والوقائع والعقوبة "‪. 118‬‬ ‫واذا كانت االحكام القضائية السابقة والسيما المرتبطة بالتنظيم االرهابي داعش مقبولة وال‬ ‫يمكن النظر لها باعتبارها تقييدا للحرية وانما هي من قبيل مكافحة االرهاب الذي يجب الوقوف‬ ‫بوجهه ومحاربته ‪ ،‬فإن احكاما اخرى ال ترتبط بتنظيمات ارهابية صادرة وفقا لقانون منع االرهاب‬ ‫لم تلق قبوال او ترحيبا واسعا بل على العكس نظر الكثيرون لها كقيود على حرية التعبير عن‬ ‫‪83‬‬

Select target paragraph3