‫تتولد عنها‪ ،‬ال يجوز تقييدها بأغالل تعوق ممارستها‪ ،‬سواء من ناحية فرض قيود‬ ‫مسبقة على نشرها‪ ،‬أو من ناحية العقوبة الالحقة التي تتوخى قمعها‪ ،‬بل يتعين ان ينقل‬ ‫المواطنون من خاللها – وعالنية‪ -‬تلك األفكار التي تجول في عقولهم‪ ،‬فال يتهامسون بها نجيا‪،‬‬ ‫بل يطرحونها عزما – ولو عارضتها السلطة العامة‪ -‬إحداثا من جانبهم بالوسائل السلمية لتغيير‬ ‫قد يكون مطلوبا‪ ،‬فالحقائق ال يجوز إخفاؤها‪ ،‬ومن غير المتصور أن يكون النفاذ اليها ممكنا في‬ ‫غيبة حرية التعبير‪.105‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ :‬موقف القوانين العادية من تقييد حرية التعبير لدواعي االمن‬ ‫تتعدد وتتنوع القوانين التي تورد قيود على حرية التعبير سواء ما تعلق بتنظيم هذه الحرية‬ ‫او القوانين الجزائية بشكل عام ‪ ،‬وسنتناول هذه القوانين في هذا المطلب تباعا ‪.‬‬ ‫اوال ‪ :‬قانون المطبوعات والنشر ‪.‬‬ ‫لم يتعرض قانون المطبوعات والنشر بصورة صـريحة إلـى مسـألة األمـن الـوطني كقيـد علـى‬ ‫حريـة التعبيـر‪ ،‬وانما اشار الى أن هذه الحرية ينبغي أن تمارس في حـدود القـانون وفـي إطـار‬ ‫احتـرام الحقـوق والحريـات والواجبـات العامـة؛ وأن تمتنع المطبوعة عن نشـر مـا يتعـارض مـع‬ ‫مبـادئ الحريـة والمسـؤولية الوطنيـة‪ ،‬كمـا أنـه يلـزم الصـحفي بالتحلي بـآداب مهنـة الصـحافة‬ ‫وأخالقياتهـا مـن خـالل االمتنـاع عـن نشـر كـل مـا مـن شـأنه التحـريض علـى العنف أو الدعوة إلى‬ ‫إثارة الفتنة والفرقة بين المواطنين ‪ .‬إذ نصت المادة ( ‪ ) 7‬من القانون على أنه " تمارس‬ ‫‪75‬‬

Select target paragraph3