الطاعنة من خالل التحقيقات التي اجرتها لجنة التحقيق ان الطاعنة قامت في حوالي الظهر
من يوم االربعاء 1111/1/11بتوزيع منشور والطلب من الطلبة التوقيع على يافطة من القماش
كان يرفعها طالبان برفقتها داخل حرم جامعة اليرموك امام مدخل كلية االقتصاد والعلوم االدارية
الجديد دون الحصول على موافقة الجهات الجامعية المختصة مخالفة بذلك احكام الفقرتين (ا ،
ز) من المادة ( )1من تعليمات االجراءات التاديبية للطلبة في جامعة اليرموك رقم 1لسنة
1119وسبق ان صدر بحقها عقوبات تاديبية سابقة .وحيث ان النتيجة التي انتهت اليها لجنة
التحقيقات واعتمدها رئيس الجامعة ومجلس العمداء كانت نتيجة سائغة ومقبولة ومستخلصة من
البينات الواردة في الدعوى .وحيث ان محكمتنا ال تتدخل في هذه القناعات ما دامت مستمدة من
اصول ثابتة في اوراق الدعوى .وحيث ان العقوبة التي تم توقيعها بحق الطاعنة هي من
العقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من تعليمات االجراءات التاديبية للطلبة في جامعة
اليرموك رقم 1لسنة 1119فان قرار مجلس العمداء في جامعة اليرموك يغدو صاد ار عن جهة
مختصة باصداره وفي الحدود التي فرضها القانون ،صحيحا في شكله وموضوعه وهذه االسباب
ال ترد عليها ويستوجب ردها .وحيث ان الحكم المطعون فيه انتهى لذات النتيجة التي انتهينا
اليها فيكون قد اصاب صحيح القانون " .103
وفي الظروف االستثنائية اجاز الدستور الخروج على القوانين عامة الغراض تأمين سالمة
الدولة ،كما في حالة الطوارئ بموجب المادة ( ) 117والتي نصت على أنه " اذا حدث ما
يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى
73