المشتكى عليه بعدها ما لم يتم تمديد مدة التوقيف وفق أحكام الفقرة ( )1من هذه المادة.
-1تسري أحكام التوقيف والتمديد المشار إليها في الفقرة (ا) من هذه المادة على
المشتكى عليه المسند إليه إحدى الجنح المعاقب عليها قانونا بالحبس مدة ال تزيد على سنتين في
أي حالة من الحالتين التاليتين-:
أ .إذا كان الفعل المسند إليه من جنح اإليذاء المقصود أو اإليذاء غير المقصود أو
السرقة.
ب .إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة على أن يفرج عنه إذا قدم
كفيال يوافق عليه المدعي العام يضمن حضوره كلما طلب إليه ذلك.
-1إذا اقتضت مصلحة التحقيق قبل انتهاء المدد المبينة في الفقرتين السابقتين استمرار
توقيف المشتكى عليه وجب على المدعي العام عرض ملف الدعوى على المحكمة المختصة
بنظر الدعوى و للمحكمة وبعد االطالع على مطالعة المدعي العام وسماع أقوال المشتكى عليه
أو وكيله حول مبررات استمرار التوقيف من عدمه واالطالع على أوراق التحقيق أن تقرر قبل
انتهاء تلك المدة تمديد مدة التوقيف لمدة ال تتجاوز في كل مرة شه ار في الجنح وثالثة أشهر في
الجنايات على أن ال يزيد مجموع التوقيف والتمديد في جميع األحوال على أربعة أشهر في الجنح
وعلى ربع الحد األقصى للعقوبة في الجناية المعاقب عليها قانونا بعقوبة مؤقته ،أو أن تقرر
اإلفراج عن الموقوف بكفالة أو بدونها في أي من تلك الحاالت.
54