‫‪ -1‬إذا كان مالك الموقع االلكتروني مجهوال أو كان عنوانه خارج المملكة فيتم تبليغه‬ ‫قرار المدير الصادر وفق أحكام النبد (‪ )1‬من هذه الفقرة بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين‬ ‫ولمرة واحدة ‪.‬‬ ‫‪ -1‬يكون قرار المدير الصادر بمقتضى أحكام البند (‪ )1‬من هذه الفقرة قابال للطعن لدى‬ ‫محكمة العدل العليا ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إذا أصبح الموقع االلكتروني ملزما بالتسجيل والترخيص وفق أحكام الفقرة (أ) من‬ ‫هذه المادة فتطبق عليه جميع التشريعات النافذة ذات العالقة بالمطبوعة الصحفية ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تعتبر التعليقات التي تنشر في المطبوعة االلكترونية مادة صحفية لغايات مسؤولية‬ ‫المطبوعة االلكترونية ومالكها ورئيس تحريرها بالتكافل والتضامن ‪.‬‬ ‫د‪ -‬على المطبوعة االلكترونية عدم نشر التعليقات اذا تضمنت معلومات أو وقائع غير‬ ‫متعلقة بموضوع الخبر أو لم يتم التحقق من صحتها أو تشكل جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون‬ ‫أو أي قانون آخر ‪.‬‬ ‫ه‪ -‬على المطبوعة االلكترونية االحتفاظ بسجل خاص بالتعليقات المنشورة على أن‬ ‫يتضمن هذا السجل جميع المعلومات المتعلقة بمرسلي التعليقات وبمادة التعليق لمدة ال تقل عن‬ ‫ستة أشهر ‪.‬‬ ‫‪49‬‬

Select target paragraph3