-1إذا كان مالك الموقع االلكتروني مجهوال أو كان عنوانه خارج المملكة فيتم تبليغه
قرار المدير الصادر وفق أحكام النبد ( )1من هذه الفقرة بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين
ولمرة واحدة .
-1يكون قرار المدير الصادر بمقتضى أحكام البند ( )1من هذه الفقرة قابال للطعن لدى
محكمة العدل العليا .
ب -إذا أصبح الموقع االلكتروني ملزما بالتسجيل والترخيص وفق أحكام الفقرة (أ) من
هذه المادة فتطبق عليه جميع التشريعات النافذة ذات العالقة بالمطبوعة الصحفية .
ج -تعتبر التعليقات التي تنشر في المطبوعة االلكترونية مادة صحفية لغايات مسؤولية
المطبوعة االلكترونية ومالكها ورئيس تحريرها بالتكافل والتضامن .
د -على المطبوعة االلكترونية عدم نشر التعليقات اذا تضمنت معلومات أو وقائع غير
متعلقة بموضوع الخبر أو لم يتم التحقق من صحتها أو تشكل جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون
أو أي قانون آخر .
ه -على المطبوعة االلكترونية االحتفاظ بسجل خاص بالتعليقات المنشورة على أن
يتضمن هذا السجل جميع المعلومات المتعلقة بمرسلي التعليقات وبمادة التعليق لمدة ال تقل عن
ستة أشهر .
49