‫من تاريخ ورودها قلم المحكمة ‪.‬‬ ‫و‪ .-‬يتولى المدعي العام التحقيق في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات واصدار‬ ‫الق اررات المناسبة بشأنها خالل مدة ال تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ مباشرته التحقيق‬ ‫وينتدب لهذه الغاية احد المدعين العامين ‪.‬‬ ‫ز ‪-‬تقام دعوى الحق العام في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات الدورية على‬ ‫المطبوعة الصحفية ورئيس تحريرها او مدير المطبوعة المتخصصة وكاتب المادة الصحفية‬ ‫كفاعلين اصليين ويكون مالك المطبوعة مسؤوال بالتضامن والتكافل عن الحقوق الشخصية‬ ‫المترتبة على تلك الجرائم وعن نفقات المحاكمة وال يترتب عليه اي مسؤولية جزائية اال اذا ثبت‬ ‫اشتراكه او تدخله الفعلي في الجريمة ‪.‬‬ ‫ح‪ -‬تقام دعوى الحق العام في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات غير الدورية‬ ‫على مؤلف المطبوعة كفاعل اصلي وعلى ناشرها كشريك له واذا لم يكن مؤلفها او ناشرها‬ ‫معروفا فتقام الدعوى على مالك المطبعة ومديرها المسؤول ‪.‬‬ ‫ط‪ 1-‬ال يجوز التوقيف نتيجة ابداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير ‪.‬‬ ‫‪ -1‬كما ال يجوز التوقيف في الجرائم المشار اليها في الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذه‬ ‫المادة " ‪.‬‬ ‫ومن اكثر التعديالت على قانون المطبوعات والنشر التي القت معارضة واسعة من‬ ‫‪47‬‬

Select target paragraph3