ج -تعطى القضايا الجزائية المشار إليها في البند ( )1من الفقرة (أ) وفي الفقرة (ب) من
هذه المادة صفة االستعجال ،وتنعقد جلساتها مرتين في االسبوع على األقل ،وعلى أن يفصل
فيها خالل أربعة أشهر من تاريخ ورودها قلم المحكمة .
د -يراعى في دعاوى التعويض المدني المشار إليها في البند ( )1من الفقرة (أ) وفي
البند ( )1من الفقرة (ب) من هذه المادة األحكام التالية-:
-1تكون دعاوى التعويض المدني في تلك الحاالت من الدعاوى المستعجلة ويتم انقاص
جميع مدد تقديم اللوائح وتبادلها والبينات المنصوص عليها في المادة ( )19من قانون أصول
المحاكمات المدنية إلى النصف ودون أن تكون هذه المدد قابلة للتمديد ،وتنعقد جلسات
المحاكمة فيها بعد ذلك مرتين في االسبوع على األقل وعلى أن يفصل فيها خالل أربعة أشهر
من تاريخ ورودها قلم المحكمة .
-1يتم انقاص مدد الطعن وتقديم اللوائح وتبادلها أمام محاكم االستئناف ومحكمة
التمييز إلى النصف .
ه -ينشأ في كل محكمة استئناف غرفة قضائية متخصصة للنظر في الطعون الموجهة
إلى األحكام المستأنفة إليها الصادرة عن محاكم البداية بشأن القضايا الجزائية والمدنية المشار
إليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ،على أن يتم الفصل في تلك الطعون خالل شهر
46