‫الرغم مما ورد ف�� اي قانون اخر‪:‬‬ ‫أ‪ -‬تنشأ في كل محكمة بداية غرفة قضائية متخصصة لقضايا المطبوعات والنشر تتولى‬ ‫النظر في القضايا التالية‪-:‬‬ ‫‪ -1‬الجرائم التي ترتكب خالفا ألحكام هذا القانون والجرائم التي ترتكب بوساطة‬ ‫المطبوعات أو وسائل اإلعالم المرئي والمسموع المرخص بها خالفا ألحكام أي قانون آخر ‪.‬‬ ‫‪ -1‬الدعاوى المدنية التي يقيمها أي متضرر للمطالبة بالتعويض المقرر له بمقتضى‬ ‫أحكام القانون المدني وأحكام هذا القانون إذا نتج الضرر من أي فعل ارتكب بوساطة أي من‬ ‫المطبوعات أو وسائل االعالم المرئي والمسموع ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تختص غرفة قضايا المطبوعات والنشر لدى محكمة بداية عمان دون سواها بالنظر‬ ‫في القضايا التالية‪-:‬‬ ‫‪ -1‬القضايا الجزائية والمدنية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كانت داخلة‬ ‫ضمن اختصاص المحاكم الواقعة في محافظة العاصمة ‪.‬‬ ‫‪ -1‬الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون‬ ‫العقوبات النافذ إذا تم ارتكابها بوساطة المطبوعات أو وسائل اإلعالم المرئي والمسموع المرخص‬ ‫بها ‪.‬‬ ‫‪45‬‬

Select target paragraph3