وعاد ونص في ذات المادة أن المطبوعة االلكترونية هي " موقع الكتروني له عنوان
الكتروني محدد على الشبكة المعلوماتية يقدم خدمات النشر ،بما في ذلك االخبار والتقارير
والتحقيقات والمقاالت والتعليقات ،ويختار التسجيل في سجل خاص ينشأ في الهيئة بموجب
تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية" .
وأكد القانون أن الصحافة والطباعة حرتان وحرية الرأي مكفولة لكل أردني وله ان يعرب
عن رأيه بحرية بالقول والكتابة والتصوير والرسم وغيرها من وسائل التعبير واالعالم .51كما كفل
القانون للصحفي الحق في الحصول على المعلومات وعلى جميع الجهات الرسمية والمؤسسات
العامة تسهيل مهمته واتاحة المجال له لالطالع على برامجها ومشاريعها وخططها .وحظر
فرض اي قيود تعيق حرية الصحافة في ضمان تدفق المعلومات الى المواطن او فرض اجراءات
تؤدي الى تعطيل حقه في الحصول عليها ،كما حظر التدخل بأي عمل يمارسه الصحفي في
اطار مهنته او التأثير عليه او اكراهه على افشاء مصادر معلوماته ،بما في ذلك حرمانه من
اداء عمله او من الكتابة او النشر بغير سبب مشروع او مبرر ،وذلك مع عدم االخالل بما هو
متعارف عليه من سلطة رئيس التحرير في اتخاذ القرار بالنشر او عدمه .52
وقد نظم المشرع في قانون المطبوعات والنشر احكاما خاصة للجرائم التي ترتكب خالفا
الحكامه ،وذلك بهدف اعطاء خصوصية العمال الصحفيين ومراعاة طبيعة عملهم وتمييزهم عن
غيرهم من االشخاص ،إذ نصت المادة ( ) 71من قانون المطبوعات والنشر على أنه " على
44