نص المادة ( )51ال تخضع ألي قيود تمنع ممارستها دون مبـرر .وتـابع الـنص بقولـه إن
"لكل أردني التعبير بحرية عن رأيه" ،أي أنه استخدم صيغة المفـرد ولـيس صـيغة الجمـع كمـا هـو
الحال عندما تناول الدستور باقي الحقوق ،39وهذا األمر مبرر بسبب الطبيعة الخاصة لهـذا الحـق
فمـن الطبيعــي أن تختلــف آراء األردنيـين واألشــخاص عمومــا .ومــن ناحيـة اشــتراط الدســتور عــدم
تج ــاوز ح ــدود الق ــانون عن ــد ممارس ــة حري ــة التعبي ــر ،فيج ــب التنوي ــه أن دور الق ــانون ف ــي تنظ ــيم
ممارسة الحرية في التعبير يجب ان ال يؤدي الى افراغ هذه الحرية من مضـمونها او مصـادرتها ،
واال عــد ذلــك القــانون مخالفــا للدســتور ،ويجــب ان يقتصــر دوره علــى تنظــيم ممارســتها فقــط فهــذه
الحرية ال يمكن ان تكون مطلقة بـل هـي مقيـدة بعـدم المسـاس بحقـوق االخـرين وحريـاتهم .ويؤخـذ
على النص الدستوري أن لم يتطرق لحق الحصول على المعلومات والبحث عنها وتلقيها واذاعتها
كمتعلقات لحرية التعبير لينسجم مع المعايير الدولية في هذا الصدد. 40
وكــذلك يستشــف مــن الــنص ال ـزام الدولــة بالتــدخل بشــكل ايجــابي الســتدراج رأي الم ـواطن
االردنـي عنــدما نــص علــى كفالــة الدولــة لهــذه الحريــة ،وعليهــا ان تلتــزم بتشــجيعه علــى ابــداء أريــه
وضمان عدم ايذائه بسبب ذلك او التعرض له ،وازالة كافة المعيقات التي تحول دون تعبيـره عـن
أريــه . 41اال انــه يؤخــذ علــى الدســتور االردنــي عــدم تحديــده للقيــود التــي تــرد علــى ممارســة حريــة
التعبي ــر وانم ــا تركه ــا للق ــانون ،وب ــذلك خ ــالف االع ــالن الع ــالمي لحق ــوق االنس ــان والعه ــد ال ــدولي
للحقوق المدنية والسياسية التي اجازت تقييد حرية التعبير لكنها حددت القيود والتي ال يجوز
37