او حزب شمولي بارادة جماهيرية مقيدة كما كانت عليه الحال في دول المعسكر الشيوعي.37
المبحث الثالث :حرية التعبير في التشريعات الوطنية في ضوء المواثيق الدولية
حرص المشرع االردني على كفالة حرية التعبير وافرد لها قوانينا ونصوصا خاصة
تنظمها ،وبهدف االطالع على موقف المشرع االردني من حرية التعبير سنناقش ذلك في
مطلبين :نخصص االول منهما لحرية التعبير في الدستور االردني ،في حين نناقش في الثاني
منهما حرية التعبير في القوانين االردنية ،وذلك كله في ضوء المواثيق والمعايير الدولية .
المطلب االول :حرية التعبير عن الرأي في الدستور االردني
نصت المادة ( ) 1/11من الدستور االردني على انه " تكفل الدولة حرية الرأي ،ولكل
اردني ان يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ان ال
يتجاوز حدود القانون " .
نجــد أن الــنص ألــزم الدولــة بكفالــة حريــة ال ـرأي ،إضــافة إلــى احتوائــه علــى الت ـزام ســلبي
يقضـي بعـدم التـدخل فـي الحريـة .وهـو مـا نصـت عليـه المواثيـق الدوليـة المتعلقـة بحقـوق اإلنسـان
التي جاء فيها " لكل إنسان الحق في اعتناق اآلراء من دون مضايقة " ،38وحرية الرأي حسب
36