عن مضمونه . 8وعرفها اخر بأنها " مكنة او قدرة الشخص في االفصاح عن آرائه وان
يترك له اختيار الوسيلة او الطريقة التي يرغب من خاللها بهذا االفصاح ،سواء كان ذلك بالقول
ام بالفعل ام التصوير ام االشارة وغيرها ،وال يحدها قيد إال بموجب قانون على ان تشمل هذه
الحرية حق البحث عن المعلومات وتلقيها ونشرها " . 9ومن جهتها عرفتها المحكمة الدستورية
العليا المصرية بأنها " تمكين عرض اآلراء على اختالفها وتلقيها ونشرها بكل الوسائل ". 10
ويرى اتجاه أن حرية الرأي مطلقة ،فلالنسان أن يعتنق من االراء واالفكار ما اقتنع به شخصيا ،
اما حرية التعبير فهي تستخدم للتعبير عن هذه االراء ،وهي تخضع للقيود القانونية نظ ار النه قد
يقع التعسف في استخدامها .11
وقد كفلت الموايثق الدولية حرية الرأي والتعبير ،إذ نصت المادة ( ) 19من االعالن
العالمي لحقوق االنسان على انه " "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ،ويشمل هذا
الحق حريته في اعتناق اآلراء دون مضايقة ،وفى التماس األنباء واألفكار وتلقيها ونقلها إلى
اآلخرين ،بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود" .
المطلب الثاني :مفهوم االمن الوطني
يقصــد بــاالمن كــل مــا يطمــئن اإلنســان علــى نفســه ومالــه , 12ويقابــل االمــن الخــوف ومــن
ذلك قوله تعالى " وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا" , 13وكذلك قولـه تعـالى " الـذي اطعمهـم مـن جـوع
وامنهم مـن خـوف " . 14فـاالمن بشـكل عـام يتحقـق إذا اطمـئن اإلنسـان علـى نفسـه ومالـه وعرضـه
من خطر االعتداء سواء كان مصدره الطبيعة كالفيضانات والزالزل والبراكين والحرائق وانهيار
12