‫عن مضمونه‪ . 8‬وعرفها اخر بأنها " مكنة او قدرة الشخص في االفصاح عن آرائه وان‬ ‫يترك له اختيار الوسيلة او الطريقة التي يرغب من خاللها بهذا االفصاح ‪ ،‬سواء كان ذلك بالقول‬ ‫ام بالفعل ام التصوير ام االشارة وغيرها ‪ ،‬وال يحدها قيد إال بموجب قانون على ان تشمل هذه‬ ‫الحرية حق البحث عن المعلومات وتلقيها ونشرها "‪ . 9‬ومن جهتها عرفتها المحكمة الدستورية‬ ‫العليا المصرية بأنها " تمكين عرض اآلراء على اختالفها وتلقيها ونشرها بكل الوسائل "‪. 10‬‬ ‫ويرى اتجاه أن حرية الرأي مطلقة ‪ ،‬فلالنسان أن يعتنق من االراء واالفكار ما اقتنع به شخصيا ‪،‬‬ ‫اما حرية التعبير فهي تستخدم للتعبير عن هذه االراء ‪ ،‬وهي تخضع للقيود القانونية نظ ار النه قد‬ ‫يقع التعسف في استخدامها ‪.11‬‬ ‫وقد كفلت الموايثق الدولية حرية الرأي والتعبير ‪ ،‬إذ نصت المادة ( ‪ ) 19‬من االعالن‬ ‫العالمي لحقوق االنسان على انه " "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير‪ ،‬ويشمل هذا‬ ‫الحق حريته في اعتناق اآلراء دون مضايقة‪ ،‬وفى التماس األنباء واألفكار وتلقيها ونقلها إلى‬ ‫اآلخرين‪ ،‬بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود" ‪.‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ :‬مفهوم االمن الوطني‬ ‫يقصــد بــاالمن كــل مــا يطمــئن اإلنســان علــى نفســه ومالــه‪ , 12‬ويقابــل االمــن الخــوف ومــن‬ ‫ذلك قوله تعالى " وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا"‪ , 13‬وكذلك قولـه تعـالى " الـذي اطعمهـم مـن جـوع‬ ‫وامنهم مـن خـوف "‪ . 14‬فـاالمن بشـكل عـام يتحقـق إذا اطمـئن اإلنسـان علـى نفسـه ومالـه وعرضـه‬ ‫من خطر االعتداء سواء كان مصدره الطبيعة كالفيضانات والزالزل والبراكين والحرائق وانهيار‬ ‫‪12‬‬

Select target paragraph3