عام 1994م ،حيث �أفادت اجلهة املعنية برف�ض طلبه لعدم مطابقة احلالة لأحكام الإ�سرتداد
املن�صو�ص عليها يف قانون اجلن�سية العمانية.
و�أو�صت اللجنة بالنظر يف �إمكانية �إحالة مثل هذه الق�ضايا للق�ضاء للبحث يف م�سوغات �سحب
اجلن�سية وا�ستعادتها.
•امل�ساواة:
" املواطنون جميعهم �سوا�سية �أمام القانون ،وهم مت�ساوون يف احلقوق
والواجبات العامــة ،وال متيـيــز بينهـم يف ذلك ب�سبـب اجلن�س �أو الأ�صل �أو
(((
اللون �أو اللغة �أو الـدين �أو املذهب �أو املوطن �أو املركز االجتماعي"
تلقت اللجنةال ُعمانية حلقوق الإن�سان يف �إطار هذا احلق �ستة بالغات ت�ضمنت عدم م�ساواة
املر�أة العمانية بالرجل يف مو�ضوع كفالة الزوج الأجنبي ،وكذلك تعذر ح�صوالملر�أة العمانية على
ت�أ�شرية �إقامة لأبنائها من �أب �أجنبي حتى مع ح�صولها على ت�صريح بالزواج من �أجنبي.
وتوا�صلت اللجنة مع عدد من اجلهات املخت�صة للنظر يف ت�ضمني قانون �إقامة الأجانب م�ساواة
املر�أة بالرجل فيما يخ�ص كفالة املر�أة العمانية لزوجها الأجنبي.
•احلرية ال�شخ�صية:
"احلرية ال�شخ�صية مكفولة وفقا للقانون .وال يجوز القب�ض على �إن�سان �أو
تـفتي�شـه �أو حجزه �أو حب�سه �أو حتديد �إقامته �أو تقييد حريته يف الإقامة �أو
(((
التـنقل �إال وفق �أحكام القانون"
"يبلغ كل من يقب�ض عليه �أو يعتـقل ب�أ�سباب القب�ض عليه �أو اعتـقاله فورا،
ويكون له حق االت�صال مبن يرى �إبالغه مبا وقع �أو اال�ستعانة به على الوجه
الذي ينظمه القانون ،ويجب �إعالنه على وجـه ال�سرعة بـالتهم املوجهة �إليه .وله
وملن ينوب عنه التظلم �أمام الق�ضاء من الإجراء الذي قيد حريته ال�شخ�صـية،
وينظـم القانـون حق التظلم مبا يكفل الف�صل فيــه خــالل مــدة حمـددة ،و�إال
(((
وجـب الإفراج حتما"
ويف �إطار هذا احلق تلقت اللجنة �ستة بالغات من قبل ذوي املقبو�ض عليهم ب�ش�أن عدم متكني
املقبو�ض عليهم من الإت�صال مبن يرغبونالإت�صال بهم ،والإ�ستعانة مبحامي.
ويف �إطار ما قامت به اللجنة من ر�صد للمخالفات والتجاوزات املتعلقة بحقوق الإن�سان ف�إنها
.2املادة ( )17من النظام الأ�سا�سي للدولة.
.3املادة ( )18من النظام الأ�سا�سي للدولة
.4املادة ( )24من النظام الأ�سا�سي للدولة.
14