�صاحب العمل ي�ستخدم عامال �أجنبيا من دون ت�صريح عمل� ،أو ي�ستخدمه باملخالفة
لأحكام القانون �أو ل�ضوابط منح الت�صريح ،كما يعاقب كل �شخ�ص تقا�ضى من
العامل �أي مبالغ �أو ح�صل منه على �أي منفعة �أو مزية مقابل ا�ست�صدار ت�صريح
عمل ب�ش�أنه �أو مقابل ت�شغيله �أو ا�ستبقائه يف عمله.127
ورغم �أن العامل يتقيد بحدود ت�صريح العمل النوعية والزمانية واملكانية ،ف�إنه
احرتاما حلرية العامل ال�شخ�صية واالعتبار ال�شخ�صي يف عقد العمل ،و�إعماال
ملكافحة جرائم االجتار يف الب�شر ،التي حر�ص امل�شرع البحريني على حماربتها-
كما عرفنا -فقد �أجاز امل�شرع للعامل الأجنبي االنتقال من �صاحب عمل �إلى �آخر،
من دون موافقة �صاحب العمل الأول ،بعد م�ضي �سنة يف العمل مع حفظ حقوقه
(�صاحب العمل الأول) العقدية والقانونية ،كما �أجاز له االنتقال بعد انتهاء �أو
�إلغاء ت�صريح عمله لأ�سباب ترجع �إلى �صاحب العمل بح�سب ال�ضوابط التي �سلف
ذكرها.128
وميثل ما ا�ستحدثه امل�شرع ب�ش�أن تنظيم �سوق العمل و�إن�شاء هيئة لهذا الهدف خطوة
مهمة يف طريق �إ�صالح �سوق العمل يف البحرين� ،إذ جتري من خاللها رقابة عمليات
النوع الثالث :عقوبة تبعية وهي �إلغاء ال�سجل التجاري ووقف الن�شاط التجاري ل�صاحب العمل� ،إذ يجوز بقرار م�سبب من
الوزير املخت�ص بال�سجل التجاري وقف ن�شاط �أي من�ش�أة جتارية �أو �صناعية �أو غلق حملها �إداريا مدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر بنا ًء على
تو�صية من الرئي�س التنفيذي يف حالة ت�شغيل املن�ش�أة لعامل �أجنبي دون ت�صريح عمل� ،أو باملخالفة ل�شروط الت�صريح التي ا�ست�صدرته
له �أو باملخالفة للقانون .راجع املادة 38من القانون 19ل�سنة 2006ب�ش�أن تنظيم �سوق العمل.
وي�س�أل ال�شخ�ص االعتباري جنائيا �إذا ارتكبت �أي جرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون با�سمه �أو حل�سابه �أو ملنفعته،
وكان ذلك نتيجة ت�صرف �أو �إهمال ج�سيم �أو موافقة �أو ت�سرت من �أي ع�ضو جمل�س �إدارة �أو رئي�س �أو �أي م�سئول �آخر -مبن يف ذلك
ال�شخ�ص االعتباري �-أو ممن يت�صرف بهذه ال�صفة .ويعاقب ال�شخ�ص االعتباري ب�ضعف الغرامة ،بحديها الأدنى والأق�صى ،املقررة
لتلك اجلرمية طبقا لأحكام هذا القانون .وال يخل ذلك بامل�سئولية اجلنائية للأ�شخا�ص الطبيعيني طبقا لأحكام القانون (املادة 37
من القانون 19ل�سنة 2006ب�ش�أن تنظيم �سوق العمل).
�أما بالن�سبة �إلى العامل الأجنبي الذي يعمل بدون ت�صريح عمل �أو باملخالفة ل�شروطه ف�إنه يعاقب بالغرامة التي ال جتاوز مائة دينار،
وت�أمر املحكم�� يف حالة احلكم بالإدانة ب�إبعاده عن اململكة وعدم ال�سماح له بالدخول �إليها نهائيا �أو ملدة م�ؤقتة ال تقل عن ثالث �سنوات
كما يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن خم�سمائة دينار وال جتاوز �ألفي دينار كل �صاحب عمل �أو وكالة توريد العمال �أو مكتب التوظيف
�أو ممثله �أو م�سئول عن �إدارته الفعلية منع مفت�شي الهيئة من �أداء عملهم �أو عرقل �أو امتنع عن تقدمي امل�ستندات والبيانات الالزمة
لأداء عملهم ،وت�ضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأق�صى يف حالة العود (انظر الفقرة ج من املادة 36من القانون ال�سالف الذكر).
127راجع املادتني 23و 36من القانون 19ل�سنة 2006ب�ش�أن تنظيم �سوق العمل .
128راجع ما �سبق بيانه يف نظام الكفالة .
104
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents