‫�صاحب العمل ي�ستخدم عامال �أجنبيا من دون ت�صريح عمل‪� ،‬أو ي�ستخدمه باملخالفة‬ ‫لأحكام القانون �أو ل�ضوابط منح الت�صريح‪ ،‬كما يعاقب كل �شخ�ص تقا�ضى من‬ ‫العامل �أي مبالغ �أو ح�صل منه على �أي منفعة �أو مزية مقابل ا�ست�صدار ت�صريح‬ ‫عمل ب�ش�أنه �أو مقابل ت�شغيله �أو ا�ستبقائه يف عمله‪.127‬‬ ‫ورغم �أن العامل يتقيد بحدود ت�صريح العمل النوعية والزمانية واملكانية‪ ،‬ف�إنه‬ ‫احرتاما حلرية العامل ال�شخ�صية واالعتبار ال�شخ�صي يف عقد العمل‪ ،‬و�إعماال‬ ‫ملكافحة جرائم االجتار يف الب�شر‪ ،‬التي حر�ص امل�شرع البحريني على حماربتها‪-‬‬ ‫كما عرفنا‪ -‬فقد �أجاز امل�شرع للعامل الأجنبي االنتقال من �صاحب عمل �إلى �آخر‪،‬‬ ‫من دون موافقة �صاحب العمل الأول‪ ،‬بعد م�ضي �سنة يف العمل مع حفظ حقوقه‬ ‫(�صاحب العمل الأول) العقدية والقانونية‪ ،‬كما �أجاز له االنتقال بعد انتهاء �أو‬ ‫�إلغاء ت�صريح عمله لأ�سباب ترجع �إلى �صاحب العمل بح�سب ال�ضوابط التي �سلف‬ ‫ذكرها‪.128‬‬ ‫وميثل ما ا�ستحدثه امل�شرع ب�ش�أن تنظيم �سوق العمل و�إن�شاء هيئة لهذا الهدف خطوة‬ ‫مهمة يف طريق �إ�صالح �سوق العمل يف البحرين‪� ،‬إذ جتري من خاللها رقابة عمليات‬ ‫النوع الثالث‪ :‬عقوبة تبعية وهي �إلغاء ال�سجل التجاري ووقف الن�شاط التجاري ل�صاحب العمل‪� ،‬إذ يجوز بقرار م�سبب من‬ ‫الوزير املخت�ص بال�سجل التجاري وقف ن�شاط �أي من�ش�أة جتارية �أو �صناعية �أو غلق حملها �إداريا مدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر بنا ًء على‬ ‫تو�صية من الرئي�س التنفيذي يف حالة ت�شغيل املن�ش�أة لعامل �أجنبي دون ت�صريح عمل‪� ،‬أو باملخالفة ل�شروط الت�صريح التي ا�ست�صدرته‬ ‫له �أو باملخالفة للقانون‪ .‬راجع املادة ‪ 38‬من القانون ‪ 19‬ل�سنة ‪ 2006‬ب�ش�أن تنظيم �سوق العمل‪.‬‬ ‫وي�س�أل ال�شخ�ص االعتباري جنائيا �إذا ارتكبت �أي جرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون با�سمه �أو حل�سابه �أو ملنفعته‪،‬‬ ‫وكان ذلك نتيجة ت�صرف �أو �إهمال ج�سيم �أو موافقة �أو ت�سرت من �أي ع�ضو جمل�س �إدارة �أو رئي�س �أو �أي م�سئول �آخر‪ -‬مبن يف ذلك‬ ‫ال�شخ�ص االعتباري ‪�-‬أو ممن يت�صرف بهذه ال�صفة‪ .‬ويعاقب ال�شخ�ص االعتباري ب�ضعف الغرامة‪ ،‬بحديها الأدنى والأق�صى‪ ،‬املقررة‬ ‫لتلك اجلرمية طبقا لأحكام هذا القانون‪ .‬وال يخل ذلك بامل�سئولية اجلنائية للأ�شخا�ص الطبيعيني طبقا لأحكام القانون (املادة ‪37‬‬ ‫من القانون ‪ 19‬ل�سنة ‪ 2006‬ب�ش�أن تنظيم �سوق العمل)‪.‬‬ ‫�أما بالن�سبة �إلى العامل الأجنبي الذي يعمل بدون ت�صريح عمل �أو باملخالفة ل�شروطه ف�إنه يعاقب بالغرامة التي ال جتاوز مائة دينار‪،‬‬ ‫وت�أمر املحكم�� يف حالة احلكم بالإدانة ب�إبعاده عن اململكة وعدم ال�سماح له بالدخول �إليها نهائيا �أو ملدة م�ؤقتة ال تقل عن ثالث �سنوات‬ ‫كما يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن خم�سمائة دينار وال جتاوز �ألفي دينار كل �صاحب عمل �أو وكالة توريد العمال �أو مكتب التوظيف‬ ‫�أو ممثله �أو م�سئول عن �إدارته الفعلية منع مفت�شي الهيئة من �أداء عملهم �أو عرقل �أو امتنع عن تقدمي امل�ستندات والبيانات الالزمة‬ ‫لأداء عملهم‪ ،‬وت�ضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأق�صى يف حالة العود (انظر الفقرة ج من املادة ‪ 36‬من القانون ال�سالف الذكر)‪.‬‬ ‫‪ 127‬راجع املادتني ‪ 23‬و‪ 36‬من القانون ‪ 19‬ل�سنة ‪ 2006‬ب�ش�أن تنظيم �سوق العمل ‪.‬‬ ‫‪ 128‬راجع ما �سبق بيانه يف نظام الكفالة ‪.‬‬ ‫‪104‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents