‫ ‪-‬احل�صول على الت�صريح بناء على وثائق �أو معلومات غري �صحيحة‪.‬‬ ‫ ‪-‬فقد العامل �شرطا �أو �أكرث من �شروط منح الت�صريح ك�شرط اللياقة ال�صحية‬ ‫واخللو من الأمرا�ض املعدية‪� ،‬أو خمالفته �ضوابط ت�صريح العمل ونطاقه النوعي‬ ‫�أو املكاين‪.‬‬ ‫ ‪�-‬صدور حكم جنائي نهائي �ضد العامل بعقوبة جناية �أو يف جرمية خملة بال�شرف‬ ‫�أو الأمانة‪.‬‬ ‫ ‪-‬طلب �صاحب العمل كتابة �إلغاء الت�صريح‪.‬‬ ‫ ‪-‬ت�صفية ن�شاط �صاحب العمل �أو �إ�شهار �إفال�سه �أو �شطب قيده من ال�سجل‬ ‫الت��اري �أو �إلغاء ترخي�ص مزاولته الن�شاط‪.‬‬ ‫ ‪-‬تخلف �صاحب العمل عن �سداد ر�سوم وم�ستحقات الهيئة املتعلقة بت�صاريح‬ ‫العمل مدة تزيد على ثالثة �أ�شهر من تاريخ اال�ستحقاق من دون عذر مقبول‪.‬‬ ‫ ‪-‬وفاة �صاحب العمل‪ ،‬الذي ا�ست�صدر الرتخي�ص‪� ،‬إال �إذا تقدم �أحد ورثته بطلب‬ ‫جتديده خالل �ستة �أ�شهر‪.‬‬ ‫وحتى تتحقق للحماية فاعليتها ر�صد امل�شرع عقوبات جنائية و�إدارية ملن يخالف‬ ‫�أحكام ت�شغيل الأجانب �أو القيود الواردة ب�ش�أنها‪ ،126‬وترت�صد هذه العقوبات كل‬ ‫‪ 126‬راجع املادتني ‪ 23‬و‪ 36‬من القانون ‪ 19‬ل�سنة ‪ .2006‬وتتنوع هذه العقوبات �إلى ثالثة �أنواع‪:‬‬ ‫النوع الأول‪ :‬عقوبات مقيدة للحرية‪ ،‬وهي احلب�س مدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر وال تزيد على �سنة‪ ،‬وت�شدد العقوبة حال العود فت�صبح‬ ‫احلب�س مدة ال تقل عن ‪� 6‬أ�شهر وال تزيد على �سنتني (انظر املادة ‪ 36‬من القانون ‪ 19‬ل�سنة ‪ 2006‬ب�ش�أن تنظيم �سوق العمل)‪.‬‬ ‫النوع الثاين‪ :‬هو عقوبة مالية تتمثل بالغرامة التي ال تقل عن �ألف دينار وال جتاوز �ألفي دينار‪ ،‬وتت�ضاعف الغرامة حال العود‪ ،‬وتتعدد‬ ‫العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت يف �ش�أنهم املخالفة‪ .‬وللقا�ضي �أن يحكم بعقوبة احلب�س والغرامة معا �أو ب�إحداهما فقط(راجع املادة‬ ‫‪ 36‬من القانون رقم ‪ 19‬ل�سنة ‪ 2006‬ب�ش�أن تنظيم �سوق العمل ) ويجوز‪ ،‬يف غري حالة العود‪ ،‬الت�صالح‪ ،‬وذلك ب�سداد احلد الأدنى‬ ‫للغرامة املحددة لهذه اجلرمية‪ ،‬وعلى حمرر املح�ضر بعد مواجهة املخالف باملخالفة �أن يعر�ض عليه ال�صلح ويثبت ذلك يف املح�ضر‪،‬‬ ‫وعلى املخالف الذي يرغب يف ال�صلح �أن ي�سدد خالل �سبعة �أيام عمل من عر�ض ال�صلح عليه احلد الأدنى للغرامة‪ .‬وتنق�ضي الدعوى‬ ‫اجلنائية وجميع �آثارها مبجرد �سداد مبلغ ال�صلح كامال‪ .‬راجع املادة ‪ 40‬من القانون ال�سالف الذكر‪ .‬وال يجوز وقف التنفيذ يف العقوبات‬ ‫املالية‪ ،‬كما ال يجوز النزول عن احلد الأدنى املقرر للعقوبة قانونا لأي �أعذار �أو ظروف خمففة‪ ،‬وتعترب خمالفة �شروط الت�صريح‬ ‫با�ستخدام خدم املنازل �أو من يف حكمهم ظرفا م�شددا‪ .‬ويجوز للمحكمة يف حالة احلكم بالإدانة �أن ت�أمر بوقف ن�شاط املحكوم عليه �أو‬ ‫غلق املحل ملدة ال تزيد على �سنة واحدة‪ ،‬ف�إذا تكررت املخالفة جاز للمحكمة �أن ت�أمر ب�شطب القيد من ال�سجل التجاري‪.‬‬ ‫‪103‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents