‫البحرين تثبت لياقته ال�صحية وخلوه من الأمرا�ض املعدية‪.110‬‬ ‫ويقع عب ا�ستخراج �أو جتديد ت�صريح العمل للعامل الأجنبي على �صاحب العمل‬ ‫الذي ي�ستقدمه �أو ي�ستبقيه‪ ،‬ويتحمل الأخري نفقات ذلك‪ ،‬وال يجوز له �أن يتقا�ضى‬ ‫من الأجنبي �أي مقابل نظري ذلك‪ ،111‬ومن ثم فعلى �صاحب العمل الذي يرغب‬ ‫يف ا�ستخدام عامل �أجنبي �أن يتقدم بطلب ورقي �أو �إلكرتوين �إلى هيئة تنظيم‬ ‫�سوق العمل‪ ،‬ال�ست�صدار ت�صريح عمل ب�ش�أنه طبقا للإجراءات املعمول بها‪ .‬ويكون‬ ‫ت�صريح العمل ال�صادر ل�صاحب العمل ب�ش�أن ا�ستخدام عامل معني �شخ�صيا وال‬ ‫يجوز التنازل عنه �إلى الغري‪.‬‬ ‫هذا‪ ،‬وقد خول امل�شرع جمل�س �إدارة هيئة تنظيم �سوق العمل �إ�صدار اللوائح‬ ‫والقرارات املنظمة ل�شروط احل�صول على ت�صاريح عمل الأجانب‪ ،‬والإعفاء منها‬ ‫وحاالت �سحبها وجتديدها والر�سوم امل�ستحقة‪.112‬‬ ‫(ب) �شروط منح ت�صريح العمل‪:‬‬ ‫ي�شرتط للح�صول على ت�صريح العمل توافر ال�شروط الآتية‪:113‬‬ ‫‪�-1‬أن يكون �صاحب العمل مقيدا يف ال�سجل التجاري �أو ما يقوم مقامه‪.114‬‬ ‫‪ 110‬فو�ض امل�شرع وزير ال�صحة يف �إ�صدار قرار‪ ،‬باالتفاق مع وزير العمل‪ ،‬بتحديد الإجراءات الالزمة للتثبت من اللياقة ال�صحية‬ ‫للعامل الأجنبي وخلوه من الأمرا�ض املعدية‪ ،‬وقد �صدر قرار وزير ال�صحة رقم (‪ )9‬ل�سنة ‪ 2007‬ب�ش�أن �إثبات اللياقة ال�صحية‬ ‫للعمال الأجانب و�أوجب على �صاحب العمل ‪ -‬امل�صرح له با�ستخدام عامل �أجنبي‪ -‬عر�ض العامل الأجنبي على اللجنة الطبية خالل‬ ‫ثالثني يوما من تاريخ و�صوله �إلى اململكة‪ ،‬وبرفقته �إ�شعار �صادر عن الهيئة لإجراء الفح�ص الطبي مدون فيه بيانات العامل ومهنته‬ ‫وتاريخ و�صوله �إلى اململكة‪.‬‬ ‫كما �أوجب على اللجنة الطبية �إجراء الك�شف و�إخطار الهيئة بنتيجة ذلك‪ ،‬ويف حال ثبت لها عدم لياقته نهائيا للعمل �أو ثبتت �إ�صابته‬ ‫ب�أي مر�ض مُعدٍ فعليها �أن تخطر الهيئة خالل (‪� )24‬ساعة من تاريخ توقيع الك�شف الطبي على العامل الأجنبي‪.‬‬ ‫‪ 111‬البند (ج) من املادة (‪ )23‬من القانون ‪ 19‬ل�سنة ‪ 2006‬التي تق�ضي ب�أنه «يحظر على �أي �شخ�ص تقا�ضي �أية مبالغ �أو‬ ‫احل�صول على �أية منفعة �أو مزية من العامل مقابل ا�ست�صدار ت�صريح عمل ب�ش�أنه �أو مقابل ا�ستخدام هذا العامل �أو ا�ستبقائه يف عمله»‪.‬‬ ‫‪ 112‬راجع البند (‪ )5‬من املادة الرابعة من القانون ‪ 19‬ل�سنة ‪.2006‬‬ ‫‪ 113‬راجع املادة (‪ )2‬من قرار وزير العمل (رئي�س جمل�س �إدارة هيئة تنظيم �سوق العمل) رقم ‪ 76‬ل�سنة ‪ .2008‬وي�ستثنى اخلدم‬ ‫ومن يف حكمهم من هذه ال�شروط ‪.‬‬ ‫‪ 114‬مبا يف ذلك احل�صول على رقم الوحدة من اجلهاز املركزي للمعلومات‪.‬‬ ‫‪98‬‬

Select target paragraph3