‫الواقع‪ ،‬خا�صة يف ظل الرقابة الدقيقة للهيئة على عمليات ا�ستقدام العمالة الوافدة‬ ‫لتكون �ضمن احتياجات �سوق العمل احلقيقية‪ ،‬كي ال ي�ؤدي ذلك �إلى املناف�سة غري‬ ‫امل�شروعة للعمالة الوطنية على فر�ص العمل املتاحة يف اململكة‪.‬‬ ‫ثانيا‪� -‬ضوابط ا�ستقدام العمالة الوافدة حماية للعمالة الوطنية‪:‬‬ ‫حماية للعمالة الوطنية من مناف�سة اليد العاملة الأجنبية ت�سعى كل دولة‪ ،‬عادة‪� ،‬إلى‬ ‫تقييد عمل الأجانب على �إقليمها‪ ،‬وال�سيما يف ظل انت�شار م�شكلة البطالة‪ ،‬فت�شرتط‬ ‫ملزاولة العامل الأجنبي العمل على �أرا�ضيها �ضرورة ح�صوله على ترخي�ص �صادر‬ ‫عن �سلطاتها الإدارية‪ ،‬والتثبت من اللياقة ال�صحية له وخلوه من الأمرا�ض املعدية‪،‬‬ ‫حر�صا منها على ال�صحة العامة ملواطنيها‪ ،‬وهو ما نبينه على النحو الآتي‪:‬‬ ‫(�أ) احل�صول على ت�صريح عمل �شرط �أ�سا�سي لت�شغيل العامل الأجنبي‪:‬‬ ‫حظر امل�شرع على العامل الأجنبي مزاولة �أي عمل يف اململكة من دون �صدور ت�صريح‬ ‫عمل ب�ش�أنه‪ ،‬كما حظر على �صاحب العمل ا�ستخدام �أي عامل �أجنبي ال يحمل‬ ‫ت�صريح عمل‪ ،‬وحظر عليه كذلك ا�ستخدامه باملخالفة لأحكام القانون �أو �شروط‬ ‫الت�صريح‪ ،‬و�أوجب على �صاحب العمل التحقق من جن�سية العامل قبل �إحلاقه بالعمل‬ ‫لديه‪.109‬‬ ‫وعلى ذلك فال ميكن للأجنبي �أن يزاول عمال يف مملكة البحرين �إال �إذا حتققت له‬ ‫ال�شروط الآتية‪:‬‬ ‫ƒ ƒ�أن يكون ا�ستقدام العامل الأجنبي ململكة البحرين مت مبعرفة �صاحب عمل‬ ‫مرخ�ص له با���تقدام عمالة �أجنبية من قبل وزارة العمل‪.‬‬ ‫ƒ ƒ�أن يكون العامل الأجنبي حامال �شهادة �صحية من اجلهات املخت�صة مبملكة‬ ‫‪ 109‬راجع املادة (‪ )23‬من القانون رقم ‪ 19‬ل�سنة ‪.2006‬‬ ‫‪97‬‬

Select target paragraph3