الواقع ،خا�صة يف ظل الرقابة الدقيقة للهيئة على عمليات ا�ستقدام العمالة الوافدة
لتكون �ضمن احتياجات �سوق العمل احلقيقية ،كي ال ي�ؤدي ذلك �إلى املناف�سة غري
امل�شروعة للعمالة الوطنية على فر�ص العمل املتاحة يف اململكة.
ثانيا� -ضوابط ا�ستقدام العمالة الوافدة حماية للعمالة الوطنية:
حماية للعمالة الوطنية من مناف�سة اليد العاملة الأجنبية ت�سعى كل دولة ،عادة� ،إلى
تقييد عمل الأجانب على �إقليمها ،وال�سيما يف ظل انت�شار م�شكلة البطالة ،فت�شرتط
ملزاولة العامل الأجنبي العمل على �أرا�ضيها �ضرورة ح�صوله على ترخي�ص �صادر
عن �سلطاتها الإدارية ،والتثبت من اللياقة ال�صحية له وخلوه من الأمرا�ض املعدية،
حر�صا منها على ال�صحة العامة ملواطنيها ،وهو ما نبينه على النحو الآتي:
(�أ) احل�صول على ت�صريح عمل �شرط �أ�سا�سي لت�شغيل العامل الأجنبي:
حظر امل�شرع على العامل الأجنبي مزاولة �أي عمل يف اململكة من دون �صدور ت�صريح
عمل ب�ش�أنه ،كما حظر على �صاحب العمل ا�ستخدام �أي عامل �أجنبي ال يحمل
ت�صريح عمل ،وحظر عليه كذلك ا�ستخدامه باملخالفة لأحكام القانون �أو �شروط
الت�صريح ،و�أوجب على �صاحب العمل التحقق من جن�سية العامل قبل �إحلاقه بالعمل
لديه.109
وعلى ذلك فال ميكن للأجنبي �أن يزاول عمال يف مملكة البحرين �إال �إذا حتققت له
ال�شروط الآتية:
�أن يكون ا�ستقدام العامل الأجنبي ململكة البحرين مت مبعرفة �صاحب عمل
مرخ�ص له با���تقدام عمالة �أجنبية من قبل وزارة العمل.
�أن يكون العامل الأجنبي حامال �شهادة �صحية من اجلهات املخت�صة مبملكة
109راجع املادة ( )23من القانون رقم 19ل�سنة .2006
97