‫رقم (‪ )19‬ل�سنة ‪2006‬م ب�ش�أن تنظيم �سوق العمل‪ ،‬للعامل الأجنبي ‪ -‬من دون‬ ‫موافقة �صاحب العمل ‪ -‬حق االنتقال للعمل لدى �صاحب عمل �آخر وذلك من دون‬ ‫الإخالل باحلقوق املقررة ل�صاحب العمل مبوجب �أحكام القانون �أو ن�صو�ص عقد‬ ‫العمل املربم بني الطرفني‪ ،‬وذلك ب�شرط �أن يكون العامل الأجنبي قد ق�ضى يف عمله‬ ‫احلايل �سنة ميالدية على الأقل‪ ،102‬كما �أجاز له االنتقال بعد انتهاء عقد عمله‪.‬‬ ‫ويف احلالة الأولى يتعني على العامل �إخطار �صاحب العمل بكتاب م�سجل بعلم‬ ‫الو�صول خالل املدة املحددة للإخطار ب�إنهاء عقد العمل‪ ،103‬وعندئذ يجب على‬ ‫�صاحب العمل الآخر �أن يتقدم بطلب ا�ست�صدار ت�صريح عمل للعامل الراغب يف‬ ‫انتقاله �إليه مرفقا به �صورة من الإخطار ال�سالف البيان‪ ،‬وما يفيد �إر�ساله بعلم‬ ‫الو�صول‪ ،‬ثم تقوم الهيئة بفح�ص الطلب للتحقق من توافر البيانات وا�ستكمال‬ ‫الأوراق‪ ،‬وت�صدر قرارها باملوافقة �أو الرف�ض خالل ثالثة �أيام عمل من ا�ستيفاء �أو‬ ‫عدم ا�ستيفاء ال�شروط‪ ،104‬وامل�ستندات املطلوبة وتبلغه �صاحب العمل‪.105‬‬ ‫كما يجوز للعامل‪ ،‬ب�سبب انتهاء �أو �إلغاء ت�صريح عمله لأ�سباب ترجع �إلى‬ ‫�صاحب‪ ‬العمل‪ ،‬االنتقال �إلى �صاحب عمل جديد‪ ،‬ب�شرط �أن يخطر الهيئة بذلك‬ ‫على الأمنوذج الذي تعده لهذا الغر�ض قبل انتهاء مدة الت�صريح بفرتة ال تقل عن‬ ‫ثالثني يوما‪� ،‬أو خالل خم�سة �أيام عمل من تاريخ �إخطاره ب�إلغائه‪ ،‬ويجوز توجيه هذا‬ ‫الإخطار �إلكرتونيا‪ ،‬ومينح‪ ‬العامل يف هذه احلالة مهلة مقدارها ثالثون يوما لتمكينه‬ ‫‪ 102‬عدلت هذه املادة مبقت�ضى القانون رقم ‪ 15‬ل�سنة ‪ ،2011‬وكانت قبل التعديل ال ت�شرتط مدة معينة النتقال العامل من‬ ‫�صاحب عمل �إلى �آخر‪.‬‬ ‫‪ 103‬وتتحدد مدة الإخطار طبقا لأحكام القانون �أو عقد العمل املربم بينهما على �أال جتاوز ثالثة �أ�شهر من التاريخ املحدد لالنتقال‪.‬‬ ‫‪ 104‬وال يكون للعامل حق االنتقال �أو احل�صول على املهلة يف �أي من احلاالت التالية‪:‬‬ ‫‪� )1‬إذا فقد �شرطا �أو �أكرث من �شروط منح الت�صريح‪.‬‬ ‫‪� )2‬إذا �صدر �ضده حكم جنائي نهائي بعقوبة جناية �أو يف جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة‪.‬‬ ‫‪� )3‬إذا خالف �شروط ت�صريح العمل ال�صادر ب�ش�أنه‪ .‬راجع الفقرة (ب) من املادة ‪ 25‬من القانون رقم ‪ 19‬ل�سنة ‪.2006‬‬ ‫‪ 105‬ويف حالة الرف�ض عليها بيان �أ�سباب الرف�ض‪ ،‬راجع املادة (‪ )5‬من قرار وزير العمل رقم ‪ 79‬ل�سنة ‪ ،2009‬ويف حالة املوافقة‬ ‫ي�سري الت�صريح من تاريخ �سداد �صاحب العمل للر�سوم املقررة ( مادة ‪ 6‬من القرار ‪ 79‬ل�سنة ‪.) 2009‬‬ ‫‪93‬‬

Select target paragraph3