‫اخلام�س من الباب الثالث من قانون العقوبات‪ ،‬يعد ظرفا م�شددا للعقوبة يف جرمية‬ ‫االجتار بالأ�شخا�ص ما يلي‪:‬‬ ‫‪-1‬ارتكاب اجلرمية بوا�سطة جماعة �إجرامية‪.‬‬ ‫‪�-2‬إذا كان املجني عليه دون اخلام�سة ع�شرة �أو �أنثى �أو من ذوي االحتياجات‬ ‫اخلا�صة‪.‬‬ ‫‪� -3‬إذا كانت اجلرمية ذات طابع غري وطني‪.‬‬ ‫‪�-4‬إذا كان اجلاين من �أ�صول املجني عليه �أو املتولني تربيته �أو مالحظته �أو‬ ‫ممن لهم �سلطة عليه �أو كان املجني عليه خادما عنده‪.‬‬ ‫‪� -5‬إذا �أ�صيب املجني عليه مبر�ض ال يرجى ال�شفاء منه نتيجة ارتكاب اجلرمية»‪.‬‬ ‫نظام الكفالة وعالقته باالجتار يف الب�شر‪:‬‬ ‫مينح نظام الكفالة �صاحب العمل �سلطة على العامل املكفول متثل م�سا�سا بحقوق‬ ‫العامل ك�إن�سان وب�شر‪ ،‬خا�صة عند التع�سف فيها‪ ،‬وو�ضع القيود على حرية عمل‬ ‫العامل‪ ،‬ومن ثم فهو يخالف مبد�أ حرية العمل‪ ،‬ويتنافى مع حقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫ومبقت�ضى هذا النظام يحتفظ �صاحب العمل بوثائق �سفر العامل الأجنبي‪ ،‬فال‬ ‫يجوز له �أن يرتك �صاحب عمله‪ ،‬ويلتم�س عمال �أف�ضل لدى �آخر من دون موافقة‬ ‫من �صاحب العمل الأول‪ ،‬ويرف�ض �صاحب العمل عادة انتقال العامل للغري خا�صة‬ ‫�إذا كان من العنا�صر الب�شرية اجليدة‪ ،‬في�ضحى العامل �أ�شبه ب�أ�سري لديه‪ ،‬فتتقيد‬ ‫حريته يف العمل ويف التنقل‪ ،‬بل قد ال ي�سمح له مبغادرة البلد لأي �سبب كان من دون‬ ‫احل�صول على موافقة �صاحب العمل‪.‬‬ ‫وقد �أنتج نظام الكفيل يف الآونة الأخرية �سوقا للت�أ�شريات‪ ،‬مما ترك عددا غري قليل‬ ‫‪91‬‬

Select target paragraph3