من العمال.
كما يعد ذلك �إعماال وا�ضحا ملا ورد يف اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
التي �أقرتها اجلمعية العامة للأمم املتحدة عام 2006م و�صدقت عليها مملكة
البحرين مبقت�ضى ال��انون رقم ( )22ل�سنة 2011م ،93وهي من �أهم االتفاقيات
يف جمال حماية حقوق املعوقني ،94وكذلك ين�سجم ما ورد يف القانون رقم ()74
ل�سنة 2006م ب�ش�أن رعاية وت�أهيل املعوقني يف جملته مع �أحكام االتفاقية العربية
رقم ( )17ل�سنة 1993م ب�ش�أن رعاية وت�أهيل وت�شغيل املعوقني التي �صدقت
عليها مملكة البحرين باملر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة 1996م.
� 93صدر يف ،2011/6/30ون�شر يف العدد رقم 3007من اجلريدة الر�سمية بتاريخ .2011/7/7
94وقد �أقرت هذه االتفاقية جملة مبادئ يف جمال حماية املعوقني �أهمها:
(�أ) احرتام كرامة الأ�شخا�ص املت�أ�صلة وا�ستقاللهم الذاتي مبا يف ذلك حرية تقرير خياراتهم ب�أنف�سهم وا�ستقالليتهم.
(ب) عدم التمييز.
(ج) كفالة م�شاركة و�إ�شراك الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ب�صورة كاملة وفعالة يف املجتمع.
(د) احرتام الفوارق وقبول الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع الب�شري والطبيعة الب�شرية.
(هـ) تكاف�ؤ الفر�ص.
(و) �إمكانية الو�صول.
(ز) امل�ساواة بني الرجل واملر�أة.
(ح) احرتام القدرات املتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحرتام حقهم يف احلفاظ على هويتهم.
86