‫من العمال‪.‬‬ ‫كما يعد ذلك �إعماال وا�ضحا ملا ورد يف اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة‬ ‫التي �أقرتها اجلمعية العامة للأمم املتحدة عام ‪2006‬م و�صدقت عليها مملكة‬ ‫البحرين مبقت�ضى ال��انون رقم (‪ )22‬ل�سنة ‪2011‬م‪ ،93‬وهي من �أهم االتفاقيات‬ ‫يف جمال حماية حقوق املعوقني‪ ،94‬وكذلك ين�سجم ما ورد يف القانون رقم (‪)74‬‬ ‫ل�سنة ‪2006‬م ب�ش�أن رعاية وت�أهيل املعوقني يف جملته مع �أحكام االتفاقية العربية‬ ‫رقم (‪ )17‬ل�سنة ‪1993‬م ب�ش�أن رعاية وت�أهيل وت�شغيل املعوقني التي �صدقت‬ ‫عليها مملكة البحرين باملر�سوم بقانون رقم (‪ )3‬ل�سنة ‪1996‬م‪.‬‬ ‫‪� 93‬صدر يف ‪ ،2011/6/30‬ون�شر يف العدد رقم ‪ 3007‬من اجلريدة الر�سمية بتاريخ ‪.2011/7/7‬‬ ‫‪ 94‬وقد �أقرت هذه االتفاقية جملة مبادئ يف جمال حماية املعوقني �أهمها‪:‬‬ ‫(�أ‌) احرتام كرامة الأ�شخا�ص املت�أ�صلة وا�ستقاللهم الذاتي مبا يف ذلك حرية تقرير خياراتهم ب�أنف�سهم وا�ستقالليتهم‪.‬‬ ‫(ب‌) عدم التمييز‪.‬‬ ‫(ج‌) كفالة م�شاركة و�إ�شراك الأ�شخا�ص ذوي‪ ‬الإعاقة ب�صورة كاملة وفعالة يف املجتمع‪.‬‬ ‫(د‌) احرتام الفوارق وقبول الأ�شخا�ص ذوي‪ ‬الإعاقة كجزء من التنوع الب�شري والطبيعة الب�شرية‪.‬‬ ‫(هـ‌) تكاف�ؤ الفر�ص‪.‬‬ ‫(و‌) �إمكانية الو�صول‪.‬‬ ‫(ز‌) امل�ساواة بني الرجل واملر�أة‪.‬‬ ‫(ح‌) احرتام القدرات املتطورة للأطفال ذوي‪ ‬الإعاقة واحرتام حقهم يف احلفاظ على هويتهم‪.‬‬ ‫‪86‬‬

Select target paragraph3