‫يجوز مطالبة املن�ش�أة بهذا املبلغ ملدة تزيد على �سنة‪ ،90‬ويزول �إذا قام �صاحب العمل‬ ‫بتعيني املعوق لديه �أو التحق الأخري بعمل �آخر‪.‬‬ ‫والآخر‪ :‬جزاء جنائي‪� ،‬إذ يعاقب �صاحب العمل الذي امتنع عن ت�شغيل املعوق‬ ‫امل�ؤهل مهنيا وفقا للن�سبة املقررة بغرامة ال تقل عن ‪ 200‬دينار وال جتاوز ‪500‬‬ ‫دينار‪ ،‬وتتعدد العقوبة بقدر عدد املعوقني الذين وقعت يف �ش�أنهم املخالفة‪ ،‬ويف جميع‬ ‫الأحوال تقام الدعوى على �صاحب العمل �أو وكيله �أو املدير امل�سئول‪.91‬‬ ‫وهكذا دفع امل�شرع البحريني قدما بحماية املعوقني نحو �آفاق �أرحب من خالل �إقرار‬ ‫حقهم يف الرعاية والت�أهيل ويف العمل واحل�صول على م�صدر دخل يكفل لهم العي�ش‬ ‫الكرمي‪ ،‬ومن ثم ف�إن من �ش�أن ذلك �أن يحقق دجمهم يف املجتمع ووقوفهم على‬ ‫قدم امل�ساواة مع غريهم من الأ�سوياء‪ ،‬ي�ساهمون جنبا �إلى جنب يف رقي وتقدم‬ ‫جمتمعاتهم‪ ،‬مع مراعاة خ�صو�صيتهم يف ذلك‪ ،‬وتتفق هذه احلماية مع ما ورد يف‬ ‫االتفاقيات واملواثيق الدولية ب�ش�أن املعوقني‪ ،‬وخا�صة اتفاقية منظمة العمل الدولية‬ ‫رقم (‪ )159‬ل�سنة ‪1983‬م‪ ،92‬ب�ش�أن الت�أهيل املهني والعمالة (املعوقني)‪ ،‬التي‬ ‫�أوجبت على الدولة الأخذ مببد�أ ت�ساوي الفر�ص بني العمال املعوقني والعمال عموما‪،‬‬ ‫و�أن حترتم امل�ساواة يف الفر�ص واملعاملة بني العمال املعوقني من اجلن�سني‪ ،‬وال‬ ‫تعترب التدابري الإيجابية اخلا�صة التي ت�ستهدف حتقيق امل�ساواة الفعلية يف الفر�ص‬ ‫واملعاملة بني العمال املعوقني وغريهم من العمال مبثل تدابري متييزية �ضد غريهم‬ ‫‪ 90‬تن�ص املادة (‪ )20‬من القانون رقم ‪ 74‬ل�سنة ‪ 2006‬على �أنه «مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون العقوبات‬ ‫�أو �أي قانون �آخر يعاقب بغرامة ال تقل عن مائتي دينار وال جتاوز خم�سمائة دينار �صاحب العمل �أو املدير امل�سئول الذي يرف�ض دون‬ ‫عذر مقبول ت�شغيل املعاق وفقا لأحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫وتتعدد الغرامات بقدر عدد املعاقني الذين تقع يف �ش�أنهم املخالفة‪ .‬ويجوز احلكم ب�إلزام املن�ش�أة ب�أن تدفع للمعاق الذي متتنع عن‬ ‫ا�ستخدامه تطبيقا للمادتني (‪ )11‬و(‪ )15‬من هذا القانون مبلغ ًا ي�ساوي الأجر املقرر �أو التقديري للعمل �أو الوظيفة التي ر�شح‬ ‫�أو ي�صلح لها‪ ،‬وذلك= =اعتبارا من تاريخ وقوع املخالفة‪ ،‬وال يجوز مطالبة املن�ش�أة بذلك املبلغ عن مدة تزيد على �سنة‪ ،‬ويزول هذا‬ ‫االلتزام �إذا قامت بتعيني املعاق لديها �أو التحق املعاق بالفعل يف عمل �آخر»‪.‬‬ ‫‪ 91‬راجع املادة (‪ )20‬من القانون رقم ‪ 74‬ل�سنة ‪.2006‬‬ ‫‪ 92‬ان�ضمت مملكة البحرين مبقت�ضى املر�سوم بقانون رقم ( ‪ ) 17‬ل�سنة ‪� 1999‬إلى االتفاقية اخلا�صة بالت�أهيل املهني والعمالة‬ ‫(املعوقني)‪.‬‬ ‫‪85‬‬

Select target paragraph3