وف�ضال عن حماية ام��عوق وعدم التمييز جتاهه ،ف�إنه ومراعاة لإعاقته يتمتع مبزايا
وحقوق تف�ضيلية ،فقد خول امل�شرع وزير العمل �إ�صدار قرار بتحديد الوظائف
والأعمال التي يكون للمعوقني امل�ؤهلني �أولوية التعيني فيها ،كما منح امل�شرع للعاملة
املعوقة احلق يف �إجازة ب�أجر كامل يف حالة احلمل �إذا قرر الأطباء �أن حالتها ت�ستلزم
ذلك.88
و�إذا �أ�صيب �أي عامل �إ�صابة عمل نتج عنها عجز ال مينعه من �أداء عمل �آخر غري
عمله ال�سابق وجب على �صاحب العمل ،الذي وقعت �إ�صابة العامل ب�سبب العمل
لديه ،توظيفه يف العمل املنا�سب ب�أجر ال يقل عن الأجر ال�سابق الذي كان يح�صل
عليه.89
و�إحكاما للرقابة على تنفيذ هذه الواجبات �ألزم امل�شرع املن�ش�آت اخلا�ضعة لهذا
احلكم ب�إعداد �سجل خا�ص لقيد املعوقني العاملني لديها ،مت�ضمنا بيانات وافية
عنهم ،و�أوجب عليها �إخطار وزارة العمل كل عام ببيان عدد الوظائف والأعمال التي
ي�شغلها املعوقون وما يتقا�ضاه كل منهم من �أجر.
ويتعر�ض �صاحب العمل �أو املدير امل�سئول الذي يرف�ض من دون عذر مقبول ت�شغيل
املعوق لنوعني من اجلزاءات هما:
الأول :جزاء مدين ،وهو �إلزام �صاحب العمل ب�أن يدفع �شهريا �إلى املعوق امل�ؤهل
الذي امتنع عن ا�ستخدامه مبلغا ي�ساوي الأجر �أو املرتب املقدر للعمل الذي ر�شح
له وذلك ابتدا ًء من تاريخ املخالفة ،ويتم هذا الإلزام مبقت�ضى حكم ق�ضائي ،وال
88راجع املادة اخلام�سة من القانون رقم 74ل�سنة 2006ب�ش�أن رعاية وت�أهيل وت�شغيل املعوقني.
89وال يخل ذلك مبا ي�ستحقه هذا العامل من م�ستحقات عن �إ�صابته طبقا لأحكام قانون العمل يف القطاع الأهلي و�أحكام قانون
الت�أمني االجتماعي (مادة 15من القانون رقم 74ل�سنة 2006ب�ش�أن رعاية وت�أهيل وت�شغيل املعوقني) .كما يكون للمعوقني �أولوية
يف التعيني يف حدود %2يف الوظائف احلكومية التي يحددها قرار وزير العمل بعد موافقة جمل�س الوزراء وبالتن�سيق مع ديوان اخلدمة
املدنية (مادة 12من القانون 74ل�سنة .)2006
84