‫رابعا‪� -‬إلزام �أ�صحاب الأعمال با�ستخدام ن�سبة من العمال املعوقني‬ ‫امل�ؤهلني مهن ًّيا‬ ‫املعوق هو كل �شخ�ص �أ�صبح غري قادر على االعتماد على نف�سه يف مزاولة عمله �أو‬ ‫القيام بعمل �آخر واال�ستقرار فيه‪ ،‬ونق�صت قدرته على ذلك نتيجة لق�صور ع�ضوي‬ ‫�أو عقلي �أو ح�سي �أو نتيجة عجز خلقي منذ الوالدة‪.‬‬ ‫وقد عرف ام���شرع املعوق ب�أنه «ال�شخ�ص الذي يعاين نق�ص يف بع�ض قدراته اجل�سدية‬ ‫�أو احل�سية �أو الذهنية نتيجة مر�ض �أو حادث �أو �سبب خلقي �أو عامل وراثي �أدى‬ ‫لعجزه كليا �أو جزئيا عن العمل‪� ،‬أو اال�ستمرار به �أو الرتقي فيه‪ ،‬و�أ�ضعف قدرته على‬ ‫القيام ب�إحدى الوظائف الأ�سا�سية الأخرى يف احلياة‪ ،‬ويحتاج �إلى الرعاية والت�أهيل‬ ‫من �أجل دجمه �أو �إعادة دجمه يف املجتمع»‪.79‬‬ ‫وميثل االهتمام باملعوقني ا�ستجابة من مملكة البحرين حلماية هذه الفئة ورعايتها‬ ‫على نحو ي�سهم يف دجمها يف املجتمع‪ ،‬كما يعد تلبية ملا ورد يف االتفاقيات الدولية‬ ‫ب�ش�أن املعوقني‪ ،80‬ولذا فقد و�ضع امل�شرع نظاما خا�صا للمعوقني ي�سمح برعايتهم‬ ‫وت�أهيلهم مهنيا بهدف ا�ستعادة قدرتهم على العمل من خالل مراكز ومعاهد ت�أهيل‬ ‫متخ�ص�صة ودور رعاية وور�ش تن�شئها وت�شرف عليها وزارة التنمية االجتماعية‪،81‬‬ ‫وتوفر هذه املراكز للمعوق خدمات الت�أهيل املهني ومتنحه �شهادة بذلك‪ ،82‬يعفى‬ ‫مبقت�ضاها املعوق من �شرط اللياقة ال�صحية �إن وجد بالن�سبة �إلى حالة الإعاقة ومن‬ ‫‪ 79‬راجع البند (د) من املادة الأولى من القانون ‪ 74‬ل�سنة ‪ 2006‬ب�ش�أن رعاية وت�أهيل وت�شغيل املعوقني‪ ،‬وهذا التعريف معيب يف‬ ‫ال�صياغة فال يقال اال�ستمرار به و�إمنا اال�ستمرار فيه‪ ،‬كما �أن عبارة ويحتاج �إلى الرعاية ‪...‬الخ تعد تزيدا ال داعي له؛ باعتبار ذلك‬ ‫نتيجة ترتتب على كونه معوقا وال ي�صح �أن تكون �ضمن التعريف‪.‬‬ ‫‪� 80‬صدقت مملكة البحرين على االتفاقية اخلا�صة بحقوق املعوقني وان�ضمت �إليها باملر�سوم بقانون رقم ‪ 17‬ل�سنة ‪.1999‬‬ ‫‪ 81‬راجع املادة الرابعة من القانون ‪ 74‬ل�سنة ‪ 2006‬ب�ش�أن رعاية وت�أهيل وت�شغيل املعوقني‪ ،‬كما منح امل�شرع املعوق خم�ص�ص‬ ‫�إعاقة من وزارة التنمية االجتماعية ال يقل عن خم�سني دينارا �شهريا و�أعفاه من ال�ضرائب والر�سوم امل�ستحقة على الأجهزة الطبية‬ ‫والت�أهيلية والتعليمية والتقنية والتعوي�ضية الالزمة حلالته‪.‬‬ ‫‪ 82‬ويجب �أن يبني يف ال�شهادة املهنة �أو الأعمال التي ي�ستطيع �أداءها بالإ�ضافة �إلى البيانات الأخرى التي ي�صدر بتحديدها قرار‬ ‫عن الوزير‪.‬‬ ‫‪82‬‬

Select target paragraph3