رابعا� -إلزام �أ�صحاب الأعمال با�ستخدام ن�سبة من العمال املعوقني
امل�ؤهلني مهن ًّيا
املعوق هو كل �شخ�ص �أ�صبح غري قادر على االعتماد على نف�سه يف مزاولة عمله �أو
القيام بعمل �آخر واال�ستقرار فيه ،ونق�صت قدرته على ذلك نتيجة لق�صور ع�ضوي
�أو عقلي �أو ح�سي �أو نتيجة عجز خلقي منذ الوالدة.
وقد عرف ام���شرع املعوق ب�أنه «ال�شخ�ص الذي يعاين نق�ص يف بع�ض قدراته اجل�سدية
�أو احل�سية �أو الذهنية نتيجة مر�ض �أو حادث �أو �سبب خلقي �أو عامل وراثي �أدى
لعجزه كليا �أو جزئيا عن العمل� ،أو اال�ستمرار به �أو الرتقي فيه ،و�أ�ضعف قدرته على
القيام ب�إحدى الوظائف الأ�سا�سية الأخرى يف احلياة ،ويحتاج �إلى الرعاية والت�أهيل
من �أجل دجمه �أو �إعادة دجمه يف املجتمع».79
وميثل االهتمام باملعوقني ا�ستجابة من مملكة البحرين حلماية هذه الفئة ورعايتها
على نحو ي�سهم يف دجمها يف املجتمع ،كما يعد تلبية ملا ورد يف االتفاقيات الدولية
ب�ش�أن املعوقني ،80ولذا فقد و�ضع امل�شرع نظاما خا�صا للمعوقني ي�سمح برعايتهم
وت�أهيلهم مهنيا بهدف ا�ستعادة قدرتهم على العمل من خالل مراكز ومعاهد ت�أهيل
متخ�ص�صة ودور رعاية وور�ش تن�شئها وت�شرف عليها وزارة التنمية االجتماعية،81
وتوفر هذه املراكز للمعوق خدمات الت�أهيل املهني ومتنحه �شهادة بذلك ،82يعفى
مبقت�ضاها املعوق من �شرط اللياقة ال�صحية �إن وجد بالن�سبة �إلى حالة الإعاقة ومن
79راجع البند (د) من املادة الأولى من القانون 74ل�سنة 2006ب�ش�أن رعاية وت�أهيل وت�شغيل املعوقني ،وهذا التعريف معيب يف
ال�صياغة فال يقال اال�ستمرار به و�إمنا اال�ستمرار فيه ،كما �أن عبارة ويحتاج �إلى الرعاية ...الخ تعد تزيدا ال داعي له؛ باعتبار ذلك
نتيجة ترتتب على كونه معوقا وال ي�صح �أن تكون �ضمن التعريف.
� 80صدقت مملكة البحرين على االتفاقية اخلا�صة بحقوق املعوقني وان�ضمت �إليها باملر�سوم بقانون رقم 17ل�سنة .1999
81راجع املادة الرابعة من القانون 74ل�سنة 2006ب�ش�أن رعاية وت�أهيل وت�شغيل املعوقني ،كما منح امل�شرع املعوق خم�ص�ص
�إعاقة من وزارة التنمية االجتماعية ال يقل عن خم�سني دينارا �شهريا و�أعفاه من ال�ضرائب والر�سوم امل�ستحقة على الأجهزة الطبية
والت�أهيلية والتعليمية والتقنية والتعوي�ضية الالزمة حلالته.
82ويجب �أن يبني يف ال�شهادة املهنة �أو الأعمال التي ي�ستطيع �أداءها بالإ�ضافة �إلى البيانات الأخرى التي ي�صدر بتحديدها قرار
عن الوزير.
82