له بتوريد عمال للعمل لدى طرف ثالث مدة حمددة �أو لإجناز مهمة معينة من دون
�إ�شراف من �صاحب العمل (املورد) على تنفيذ العمل.75
وال ميكن ملتعهد توريد العمال ممار�سة هذا الن�شاط �إال بعد ح�صوله على الرتخي�ص
الالزم ملمار�سة هذا العمل من هيئة تنظيم �سوق العمل.76
وتنق�ضي عالقة املتعهد بالعامل الأجنبي مبجرد التحاق الأخري ب�صاحب العمل،
وت�صبح عالقة العامل ب�صاحب العمل عالقة مبا�شرة مبقت�ضاها يكون للعامل
احلقوق كافة التي لعمال املن�ش�أة فور التحاقه بالعمل فيها ،فال يكون لوكالة التوريد
�إ�شراف عليه �أثناء تنفيذ العمل.
ويحظر امل�شرع على �أي �شخ�ص تقا�ضي �أي مبالغ �أو احل�صول على �أي منفعة �أو
مزية من العامل مقابل ا�ست�صدار ت�صريح عمل ب�ش�أن العامل الأجنبي �أو مقابل
ا�ستخدامه �أو ا�ستبقائه يف عمله ،77فال يجوز ل�صاحب العمل �أو ملمثليه �أو للمتعهد
�أن يتقا�ضى من العامل مقابال �أيا كان نظري ت�شغيله �أو ا�ستبقائه يف عمله و�إال تعر�ض
للعقاب اجلنائي.78
وتتفق هذه احلماية مع ما ورد يف االتفاقيات الدولية ب�ش�أن حماية العمال يف مواجهة
الو�سطاء الذين يتو�سطون يف �إحلاقهم بعمل لدى �أ�صحاب الأعمال ،على نحو ما
�أ�سلفنا بالن�سبة �إلى مكاتب اال�ستخدام الأهلية.
75راجع املادة الأولى من القانون رقم ( )19ل�سنة . 2006
76يحظر على �أي �شخ�ص مزاولة ن�شاط وكاالت توريد العمال �أو مكاتب التوظيف �إال بعد ح�صوله على ترخي�ص بذلك من الهيئة
طبقا لأحكام هذا القانون .وملن يرغب يف ممار�سة ن�شاط وكاالت توريد العمال �أو مكاتب التوظيف �أن يتقدم بطلب �إلى الهيئة
ال�ست�صدار ترخي�ص بذلك .وت�صدر الهيئة قرارا بتحديد �شروط و�إجراءات منح وجتديد الرتخي�ص ومدة �سريانه ،وبتنظيم عمل
وكاالت توريد العمال ومكاتب التوظيف .ويكون الرتخي�ص �شخ�صيا وال يجوز التنازل عنه �إلى الغري �إال يف حالة الوفاة ف�إنه ينتقل �إلى
الورثة �أو وكيلهم (املادة 28من القانون 19ل�سنة .)2006
77راجع الفقرة (ج) من املادة ( )23من القانون 19ل�سنة .2006
78وهو احلب�س مدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر وال جتاوز �سنة واحدة وبالغرامة التي ال تقل عن �ألف دينار وال جتاوز �ألفي دينار �أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني ،....ويف حالة العود تكون العقوبة احلب�س مدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر وال جتاوز �سنتني والغرامة التي ال تقل عن �ألفي
دينار وال جتاوز �أربعة �آالف دينار(.راجع املادة ( )36من القانون 19ل�سنة .2006
81