‫عمل‪� ،‬إذ تن�ش�أ عالقة مبا�شرة بني العامل و�صاحب العمل من دون تدخل من مكتب‬ ‫اال�ستخدام‪ ،‬ويكون للعامل احلقوق كافة التي لعمال املن�ش�أة فور التحاقه بالعمل‬ ‫فيها‪.‬‬ ‫ويعد ما ورد يف القانون رقم (‪ )19‬ل�سنة ‪2006‬م ب�ش�أن و�ساطة هذه املكاتب‬ ‫ودورها يف م�ساعدة العمال‪ ،‬بدون مقابل‪ ،‬على االلتحاق بالعمل متفقا مع املعايري‬ ‫الدولية التي �أوردتها املادة ال�ساد�سة من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (‪)88‬‬ ‫ل�سنة ‪1948‬م‪ ،‬ب�ش�أن �إدارات التوظيف‪ ،‬خا�صة فيما يتعلق بتنظيم عمل هذه‬ ‫الوكاالت وعدم تقا�ضيها �أجورا من العمال نظري م�ساعدتهم على االلتحاق بالعمل‪،‬‬ ‫كما يت�سق كذلك مع ما ورد يف املادة ال�سابعة من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم‬ ‫(‪ )96‬ل�سنة ‪1949‬م ب�ش�أن وكاالت وخدمات التوظيف ب�أجر‪ ،‬التي �أناطت بالدولة‬ ‫اتخاذ الإجراءات للتحقق من مزاولة هذه الوكاالت بدون �أجر‪ ،‬ومع املادة ال�سابعة‬ ‫من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (‪ )181‬ل�سنة ‪1997‬م ب�ش�أن وكاالت‬ ‫اال�ستخدام اخلا�صة‪ ،‬ويتفق كذلك مع مبد�أ امل�ساواة يف املعاملة وتكاف�ؤ الفر�ص يف‬ ‫جمال قيام هذه الوكاالت بدورها على نحو ما قررته املادة اخلام�سة من االتفاقية‬ ‫ذاتها‪.‬‬ ‫ثالثا‪ -‬وكاالت توريد ال�ستقدام العمالة الوافدة‬ ‫رغبة يف تي�سري ح�صول �صاحب العمل على احتياجاته من الأيدي العاملة خا�صة يف‬ ‫جماالت العمل التي ال يقدم عليها املواطنون �أو ال تتوافر ب�ش�أنها خربات وطنية‪ ،‬نظم‬ ‫امل�شرع ا�ستقدام اليد العاملة الأجنبية الوافدة للعمل لدى �صاحب العمل يف اململكة‪،‬‬ ‫وو�ضع لذلك �ضوابط‪ 74‬ومنها �أن يتم اال�ستقدام مبعرفة �صاحب العمل نف�سه �أو من‬ ‫خالل وكاالت توريد العمال‪ ،‬ويق�صد بوكالة توريد العمال �صاحب العمل املرخ�ص‬ ‫‪ 74‬راجع قرار وزير العمل رقم (‪ )21‬ل�سنة ‪ 1994‬ب�ش�أن ال�شروط والأو�ضاع التي تتبع عند تعاقد �صاحب عمل مع متعهد لتوريد‬ ‫عمال غري بحرينيني‪.‬‬ ‫‪80‬‬

Select target paragraph3