الوظائف من خالل �أداء وزارة العمل دورها يف �إتاحة الفر�صة لطريف عالقة العمل
(العامل و�صاحب العمل) بااللتقاء معا ،متهيدا الرتباطهما بعقد عمل يحقق مراد
كليهما.
ثانيا -مكاتب للتو�سط يف توظيف املواطنني
رغبة يف م�ساعدة املتعطل على �إيجاد عمل منا�سب له ،وم�شاركة للمجتمع يف حل
م�شكلة البطالة بت�ضافر جهود �أفراده مع الدولة� ،سمح امل�شرع ب�إن�شاء مكاتب للتو�سط
يف ت�شغيل املواطنني املتعطلني عن العمل ،واملالحظ �أن ن�شاط هذه املكاتب يف جمال
التوظيف يقت�صر على التو�سط يف توفري فر�ص العمل للمواطنني ،وقيامها بهذا
الدور م�شروط بح�صولها على ترخي�ص من وزارة العمل مبزاولة ذلك ،فقد ن�صت
املادة ( )28من القانون رقم ( )19ل�سنة 2006م ب�ش�أن تنظيم �سوق العمل على
�أنه «يحظر على �أي �شخ�ص مزاولة ن�شاط وكاالت توريد العمال �أو مكاتب التوظيف
�إال بعد ح�صوله على ترخي�ص بذلك من الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون».72
وحماية للعمال مل يجز امل�شرع البحريني لهذه املكاتب �أن تطلب �أو تقبل من �أي عامل
�سواء قبل قبوله العمل �أو بعده �أي عمولة �أو مكاف�أة �أو م�صاريف يف مقابل ح�صوله
على العمل و�إال تعر�ض القائمون عليها للعقاب اجلنائي.73
هذا ،وتنق�ضي عالقة العامل مبكتب اال�ستخدام مبجرد التحاقه بالعمل لدى �صاحب
72وملن يرغب يف ممار�سة ن�شاط وكاالت توريد العمال �أو مكاتب التوظيف �أن يتقدم بطلب �إلى الهيئة ال�ست�صدار ترخي�ص بذلك،
وت�صدر الهيئة قرارا بتحديد �شروط و�إجراءات منح وجتديد الرتخي�ص ومدة �سريانه ،وبتنظيم عمل وكاالت توريد العمال ومكاتب
التوظيف.
73تن�ص الفقرة (ج) من املادة 23من قانون هيئة تنظيم �سوق العمل على �أنه «يحظر على �أي �شخ�ص تقا�ضي �أية مبالغ �أو
احل�صول على �أية منفعة �أو مزية من العامل مقابل ا�ست�صدار ت�صريح عمل ب�ش�أنه �أو مقابل ا�ستخدام هذا العامل �أو ا�ستبقائه يف
عمله» .كما تن�ص الفقرة (�أ) من املادة 36من قانون هيئة تنظيم �سوق العمل على �أنه «مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها
قانون العقوبات �أو �أي قانون �آخر ،يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر وال جتاوز �سنة واحدة وبالغرامة التي ال تقل عن �ألف
دينار وال جتاوز �ألفي دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،كل من يخالف �أيا من �أحكام الفقرتني (ب) و(ج) من املادة ( )23واملادتني
( )28و( )30من هذا القانون ،ويف حالة العود تكون العقوبة احلب�س مدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر وال جتاوز �سنتني والغرامة التي ال
تقل عن �ألفي دينار وال جتاوز �أربعة �آالف دينار».
79