‫عمال �آخر من دون �سبب �أو عذر مقبول ي�سقط حقه يف تعوي�ض التعطل‪.69‬‬ ‫وال تكتفي وزارة العمل مبجرد تر�شيح الباحثني عن العمل لوظائف بل تقوم كذلك‬ ‫بتوعية وتوجيه الباحثني عن عمل بنوعية العمالة والتخ�ص�صات التي حتتاج �إليها‬ ‫امل�ؤ�س�سات والهيئات وخمتلف املن�ش�آت‪.‬‬ ‫ول�صاحب العمل �أن يجري االختبارات الالزمة للعامل املر�شح له من قبل وزارة‬ ‫العمل‪ ،‬وعليه �أن يخطر وزارة العمل بقبوله �إحلاق العامل بعمل لديه �أو رف�ضه له‬ ‫خالل �أ�سبوعني من مقابلته للمر�شح‪ ،70‬كما يلتزم بتزويد مفت�شي الوزارة وهيئة‬ ‫تنظيم �سوق العمل بالبيانات واملعلومات التي يطلبونها للتعرف على و�ضع العمالة‬ ‫داخل املن�ش�أة‪.71‬‬ ‫وي�ستهدف التنظيم ال�سابق كفالة حق الأفراد يف العمل وتي�سري ح�صولهم على‬ ‫‪ 69‬راجع املادة ‪ 24‬من القانون (‪ )78‬ل�سنة ‪ 2006‬التي تن�ص على �أن «ي�سقط احلق يف �صرف التعوي�ض �أو الإعانة يف �أي من‬ ‫احلاالت التالية‪:‬‬ ‫‌ �أ) �إذا رف�ض املتعطل االلتحاق بعمل‪ ،‬يراه املكتب منا�سبا‪ ،‬بدون مربر مرتني‪ .‬وي�سقط احلق يف التعوي�ض �أو الإعانة اعتبارا من‬ ‫تاريخ رف�ضه للعمل املعرو�ض عليه للمرة الثانية‪ ،‬ويراعى يف حتديد العمل املنا�سب ما يلي‪:‬‬ ‫ ‪ )1‬قدرات وم�ؤهالت وخربة املتعطل و�إمكانية �إعادة تدريبه‪.‬‬ ‫ ‪� )2‬سن املتعطل ومدة خدمته يف وظيفته ال�سابقة ومدة تعطله عن العمل‪.‬‬ ‫ ‪� )3‬أن يكون الأجر املقرر للعمل املعرو�ض على املتعطل ي�ساوي �أو يزيد على مقدار التعوي�ض �أو الإعانة‪.‬‬ ‫‌ ب)�إذا التحق املتعطل بعمل يتقا�ضى عنه �أجرا يجاوز مقدار التعوي�ض �أو الإعانة‪ ،‬وي�سقط احلق يف التعوي�ض �أو الإعانة اعتبارا‬ ‫من تاريخ التحاقه بالعمل‪.‬‬ ‫ ‌ج) �إذا قدم املتعطل مطالبة ل�صرف التعوي�ض �أو الإعانة عن طريق االحتيال �أو الغ�ش‪.‬‬ ‫ ‌د)‪� ‬إذا ا�ستحق املتعطل معا�شا ي�ساوي �أو يزيد على مقدار التعوي�ض �أو الإعانة‪ ،‬ويف هذه احلالة ي�سقط احلق يف التعوي�ض �أو‬ ‫الإعانة اعتبارا من تاريخ ا�ستحقاق املتعطل للمعا�ش‪.‬‬ ‫‌ هـ) �إذا مل يبادر املتعطل �إلى طلب قيد ا�سمه لدى املكتب خالل املدة امل�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من املادة (‪ )21‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‌ و) �إذا زاول املتعطل عمال جتاريا �أو مهنيا حل�سابه اخلا�ص‪.‬‬ ‫ ‌ز)�إذا �أ�صبحت �إقامة العامل الأجنبي املتعطل يف اململكة �إقامة غري م�شروعة وفقا للقوانني والأنظمة املعمول بها‪� ،‬أو �إذا تغري‬ ‫�سبب منحه الإقامة �إلى �سبب �آخر غري البحث عن عمل‪.‬‬ ‫ ‌ح) مغادرة العامل الأجنبي املتعطل اململكة نهائيا»‪.‬‬ ‫‪ 70‬راجع الفقرة الثانية من املادة (‪ )5‬من قرار وزير العمل رقم (‪ )13‬ل�سنة ‪ 1994‬ال�صادر يف ‪ ،1994/3/19‬املن�شور يف‬ ‫العدد رقم ‪ 2110‬من اجلريدة الر�سمية بتاريخ ‪.1994/5/4‬‬ ‫‪ 71‬وحتقيقا للم�ساواة وعدم التمييز مل يرد يف قانون العمل احلايل ن�ص يعطي �أف�ضلية يف تعيني العامل الوطني على الأجنبي وكان‬ ‫قانون العمل ال�سابق يوجب على �صاحب العمل‪� ،‬أن يراعي عند ا�ستخدام �أي عامل وجوب تف�ضيل العامل الوطني على غريه وتف�ضيل‬ ‫العامل العربي على العامل الأجنبي‪ ،‬طاملا كان �أي منهم �صاحلا لأداء العمل اخلا�ص الذي ي�ستخدم فيه‪ ،‬كذلك عند اال�ستغناء عن‬ ‫العمال يجب اال�ستغناء عن العامل الأجنبي قبل العامل العربي وعن العامل العربي قبل الوطني‪ ،‬راجع املادة ‪ 13‬من قانون العمل‬ ‫ال�سابق‪.‬‬ ‫‪78‬‬

Select target paragraph3