‫الفرع الأول‬ ‫تنظيم الو�ساطة يف �إبرام عقود العمل ميثل حماية للحق يف العمل‬ ‫ي�ؤدي الو�سيط خدمة مهمة �سواء للعامل �أو ل�صاحب العمل‪ ،‬فهو يوفر للعامل فر�صة‬ ‫العمل املنا�سبة له مبا يتفق مع م�ؤهالته وخرباته‪ ،‬كما يوفر ل�صاحب العمل‪ ،‬يف‬ ‫الوقت ذاته‪ ،‬احل�صول على عنا�صر ب�شرية منا�سبة من دون بحث عنها‪ ،‬ومن دون‬ ‫تكبد نفقات �أو جمهود يف ذلك‪.‬‬ ‫وحماية لطالبي الوظائف من تغرير بع�ض الو�سطاء بهم‪ ،‬ورغبة يف م�ساعدة الأفراد‬ ‫على �إحلاقهم بالوظائف‪ ،‬نظم امل�شرع البحريني عمليات التو�سط يف ت�شغيل العمال‬ ‫من خالل عدة حماور �أهمها ما ي�أتي‪:‬‬ ‫‪ -١‬دور وزارة العمل يف تي�سري ح�صول املواطنني على الوظائف‪.‬‬ ‫‪ -٢‬مكاتب للتو�سط يف توظيف املواطنني‪.‬‬ ‫‪ -٣‬وكاالت توريد ال�ستقدام العمالة الوافدة‪.‬‬ ‫‪� -٤‬إلزام �أ�صحاب الأعمال با�ستخدام ن�سبة من العمال املعوقني‪.‬‬ ‫�أوال‪ -‬دور وزارة العمل يف تي�سري ح�صول املواطنني على الوظائف‪:‬‬ ‫ن�صت املادة (‪ )9‬من القانون رقم (‪ )36‬ل�سنة ‪2012‬م ب�إ�صدار قانون العمل‬ ‫على �أن «لكل مواطن قادر على العمل راغب فيه �أن يتقدم بطلب لقيد ا�سمه لدى‬ ‫الوزارة �أو �أي من املراكز التابعة لها مبينا به عمره وقت تقدمي الطلب وم�ؤهالته‬ ‫ومهنته وخرباته ال�سابقة �إن وجدت‪ ،‬وعلى الوزارة قيد هذه الطلبات فور ورودها يف‬ ‫�سجل خا�ص ب�أرقام م�سل�سلة‪ ،‬مع �إعطاء الطالب �شهادة بح�صول القيد دون مقابل‪.‬‬ ‫‪76‬‬

Select target paragraph3