مملكة البحرين على �أن:
«-1العمل واجب على كل مواطن تقت�ضيه الكرامة وي�ستوجبه اخلري العام،
ولكل مواطن احلق يف العمل ويف اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب.
ب -تكفل الدولة توفري فر�ص العمل للمواطنني وعدالة �شروطه.
ج-ال يجوز فر�ض عمل �إجباري على �أحد �إال يف الأحوال التي يعينها القانون
ل�ضرورة قومية ومبقابل عادل� ،أو تنفيذا حلكم ق�ضائي.
د-ينظم القانون -على �أ�س�س اقت�صادية مع مراعاة قواعد العدالة االجتماعية
العالقة بني العمال و�أ�صحاب الأعمال».65وقد بد�أت عبارة الن�ص ب�أن العمل واجب على �أ�سا�س �أن بناء وتقدم املجتمع ورخاءه
ال يتحقق �إال بالعمل ،مما يجعله واجبا على كل مواطن ،كما �أن العمل هو م�صدر
الدخل مبا يح��ق للإن�سان ذاته ويحفظ عليه كرامته الإن�سانية وي�ضمن له العي�ش
الكرمي ،واعتبار العمل واجبا على كل مواطن ال ينفي حرية كل فرد يف اختيار نوع
العمل ويف تغيريه �إلى عمل �آخر ،وهو ما ت�ضمنه الن�ص من احلق يف اختيار نوع
العمل مبا ال يخالف النظام العام والآداب العامة ،فال يجوز �أن يفر�ض على الفرد
عمل ق�سري �أو جربي� ،إال يف �أحوال ا�ستثنائية يحددها القانون ،على �أن تكون هذه
احلاالت ا�ستثنائية ول�ضرورة قومية ومبقابل عادل �أو تنفيذا حلكم ق�ضائي.
و�ضمان �شروط العمل يعني �أن يكون �أداء العمل من�صفا و�إن�سانيا ومواتيا ،ويت�صل
بذلك �أال يكون ق�سريا ،كما ميتنع التمييز بني العمال يف جمال ا�ستخدامهم العتبار
ال يتعلق بقيمة العمل ،ومينع النزول ب�أجورهم عن حد �أدنى يكفيهم ملعا�شهم ،ويتعني
دوما �ضمان راحتهم الأ�سبوعية وعطالتهم الأ�سبوعية و�إجازاتهم ال�سنوية ،و�أن
65راجع املذكرة التف�سريية لتعديالت 2002من من�شورات الأمانة العامة ملجل�س النواب ،وقد عدلت هذه املادة يف 2002ومما
عدل فيها الفقرة (ب) حيث �أ�ضيفت فر�ص عمل ليكون التزام الدولة وا�ضحا وحمددا.
73