‫ب�ش�أن تفتي�ش العمل يف ال�صناعة والتجارة املوقعة يف جنيف بتاريخ ‪11‬‬ ‫يوليو ‪1947‬م‪ ،‬واالتفاقية رقم (‪ )89‬ب�ش�أن حظر ت�شغيل الن�ساء يف‬ ‫ال�صناعة ليال املوقعة يف �سان فران�سي�سكو بتاريخ ‪ 9‬يوليو ‪1948‬م‪.‬‬ ‫• •املر�سوم رقم (‪1983 )7‬م ب�ش�أن االن�ضمام �إلى االتفاقية العربية رقم‬ ‫(‪ )13‬ل�سنة ‪1981‬م ب�ش�أن بيئة العمل‪.‬‬ ‫• •املر�سوم بقانون رقم (‪ )3‬ل�سنة ‪1996‬م‪ ،‬باملوافقة على االن�ضمام‬ ‫�إلى االتفاقية العربية رقم (‪ )17‬ل�سنة ‪1993‬م‪ ،‬ب�ش�أن ت�أهيل وت�شغيل‬ ‫املعوقني‪.‬‬ ‫• •مر�سوم رقم (‪ )7‬ل�سنة ‪1998‬م باالن�ضمام �إلى االتفاقية الدولية رقم‬ ‫(‪ )105‬لعام ‪1957‬م يف �ش�أن �إلغاء العمل اجلربي‪.‬‬ ‫• •املر�سوم بقانون رقم (‪ )17‬ل�سنة ‪1999‬م باملوافقة على االن�ضمام �إلى‬ ‫اتفاقية العمل الدولية رقم (‪ )159‬ل�سنة ‪1983‬م اخلا�صة بالت�أهيل‬ ‫املهني والعمالة (املعوقني)‪.59‬‬ ‫• •املر�سوم رقم ( ‪ ) 11‬ل�سنة ‪2000‬م بالت�صديق على اتفاقية العمل‬ ‫الدولية رقم ( ‪ ) 111‬ل�سنة ‪1958‬م اخلا�صة بالتمييز يف اال�ستخدام‬ ‫واملهنة‪.‬‬ ‫• •املر�سوم بقانون رقم (‪ )12‬ل�سنة ‪2001‬م باملوافقة على االن�ضمام �إلى‬ ‫‪ 59‬ن�شر هذا املر�سوم يف العدد رقم ‪ 2367‬من اجلريدة الر�سمية بتاريخ ‪ ،1999/4/7‬هذا وقد ق�ضت املادتان ( ‪ 2‬و ‪)3‬‬ ‫من االتفاقية ب�أنه على كل دولة ع�ضو �أن ت�ضع‪ ،‬مبا يتفق مع الظروف واملمار�سة والإمكانات الوطنية‪� ،‬سيا�سة وطنية للت�أهيل املهني‬ ‫وا�ستخدام املعوقني‪ ،‬وتنفذ هذه ال�سيا�سة وت�ستعر�ضها ب�صورة دورية‪ ،‬بهدف �أن تتاح تدابري ت�أهيل مهني مالئمة لكل فئات الأ�شخا�ص‬ ‫املعوقني‪ ،‬وتعزيز �إمكانات ا�ستخدام املعوقني يف �سوق العمل احلر‪ .‬كما ن�صت املادة (‪ )7‬منها على �أن «تتخذ ال�سلطات املخت�صة‬ ‫تدابري لتوفري وتقييم خدمات التوجيه املهني والتدريب املهني‪ ،‬والتوظيف واال�ستخدام واخلدمات الأخرى من هذا القبيل‪ ،‬بغية متكني‬ ‫املعوقني من �ضمان عمل واالحتفاظ به والرتقي فيه‪ ،‬وت�ستخدم املرافق القائمة من �أجل العمال عموما مع �إدخال التعديالت الالزمة‬ ‫عليها‪ ،‬حيثما كان ذلك ممكنا ومالئم ًا‪.»...‬‬ ‫‪69‬‬

Select target paragraph3