‫وقد اعتمدت منظمة العمل العربية عدة اتفاقيات يف جمال العمل وحماية العمال‬ ‫جتاوزت ‪ -‬عند كتابة هذه ال�سطور‪ )19( -‬اتفاقية‪ ،‬و�أ�صدرت �أكرث من ثماين‬ ‫تو�صيات يف مو�ضوعات مرتبطة بحماية العمال‪ ،‬ومن بني االتفاقيات التي اعتمدتها‬ ‫االتفاقية رقم (‪ )9‬ل�سنة ‪1977‬م ب�ش�أن التوجيه والتدريب املهنيني‪ ،‬واالتفاقية‬ ‫رقم (‪ )6‬ل�سنة ‪1976‬م‪ ،‬املعدلة برقم (‪ )1‬ل�سنة ‪1966‬م‪ ،‬ب�ش�أن م�ستويات‬ ‫العمل‪ ،‬واالتفاقية رقم (‪ )4‬ل�سنة ‪1975‬م املعدلة برقم (‪ )2‬ل�سنة ‪1967‬م‪،‬‬ ‫ب�ش�أن تنقل الأيدي العاملة‪.‬‬ ‫ويف خ�صو�ص االتفاقية رقم (‪ )6‬ل�سنة ‪1976‬م ن�شري يف عجالة �إلى مواطن‬ ‫اهتمامها باحلق يف العمل وحظر ال�سخرة‪ ،‬ومن ذلك ن�ص املادة الرابعة منها التي‬ ‫تق�ضي ب�أن «لكل مواطن قادر احلق يف العمل املنتج الذي مي ّكنه من �أن يك�سب عي�شه‬ ‫و�أن يحيا حياة كرمية‪ ،‬وعلى الدولة تهيئة فر�ص العمل‪ ،‬عن طريق توجيه خطة‬ ‫التنمية نحو حتقيق ذلك الهدف‪ ،‬بحيث تكون الزيادة مقرتنة دائما بزيادة فر�ص‬ ‫العمل‪ ،‬بالقدر الذي يكفل حق العمل جلميع املواطنني يف �سن العمل»‪.‬‬ ‫كما ق�ضت املادة ال�سابعة منها ب�أنه «يجب �أن ت�ضمن ت�شريعات العمل حرية العمل‪،‬‬ ‫وحترمي ال�سخرة‪ ،‬مبا يكفل حق الأفراد يف االختيار احلر للعمل‪ ،‬ويف تغيريه»‪ .‬وتقطع‬ ‫هذه الن�صو�ص باهتمام وا�ضح من منظمة العمل العربية بهذه امل�سائل‪.‬‬ ‫وتتناول االتفاقيات العربية املبادئ العامة �أو الكلية لكي ت�سمح عند التطبيق �أو‬ ‫التف�سري مبواجهة احتياجات كل دولة عربية مبا يتفق ونظامها ال�سيا�سي ومناهجها‬ ‫االجتماعية واالقت�صادية وتباين م�ستويات تطورها وتقدمها‪ ،‬فلي�س الهدف هو �أن‬ ‫ت�ضع املنظمة ن�صو�صا ت�شكل يف حد ذاتها قانونا موحدا يطبق على نحو متماثل يف‬ ‫جميع الدول العربية‪ ،‬فمنهج التدرج �أمر ال مفر منه يف �صياغة و�إن�شاء قانون عربي‬ ‫للعمل وال�سيما يف �ضوء الواقع العربي الراهن‪.‬‬ ‫‪67‬‬

Select target paragraph3