وقد اعتمدت منظمة العمل العربية عدة اتفاقيات يف جمال العمل وحماية العمال
جتاوزت -عند كتابة هذه ال�سطور )19( -اتفاقية ،و�أ�صدرت �أكرث من ثماين
تو�صيات يف مو�ضوعات مرتبطة بحماية العمال ،ومن بني االتفاقيات التي اعتمدتها
االتفاقية رقم ( )9ل�سنة 1977م ب�ش�أن التوجيه والتدريب املهنيني ،واالتفاقية
رقم ( )6ل�سنة 1976م ،املعدلة برقم ( )1ل�سنة 1966م ،ب�ش�أن م�ستويات
العمل ،واالتفاقية رقم ( )4ل�سنة 1975م املعدلة برقم ( )2ل�سنة 1967م،
ب�ش�أن تنقل الأيدي العاملة.
ويف خ�صو�ص االتفاقية رقم ( )6ل�سنة 1976م ن�شري يف عجالة �إلى مواطن
اهتمامها باحلق يف العمل وحظر ال�سخرة ،ومن ذلك ن�ص املادة الرابعة منها التي
تق�ضي ب�أن «لكل مواطن قادر احلق يف العمل املنتج الذي مي ّكنه من �أن يك�سب عي�شه
و�أن يحيا حياة كرمية ،وعلى الدولة تهيئة فر�ص العمل ،عن طريق توجيه خطة
التنمية نحو حتقيق ذلك الهدف ،بحيث تكون الزيادة مقرتنة دائما بزيادة فر�ص
العمل ،بالقدر الذي يكفل حق العمل جلميع املواطنني يف �سن العمل».
كما ق�ضت املادة ال�سابعة منها ب�أنه «يجب �أن ت�ضمن ت�شريعات العمل حرية العمل،
وحترمي ال�سخرة ،مبا يكفل حق الأفراد يف االختيار احلر للعمل ،ويف تغيريه» .وتقطع
هذه الن�صو�ص باهتمام وا�ضح من منظمة العمل العربية بهذه امل�سائل.
وتتناول االتفاقيات العربية املبادئ العامة �أو الكلية لكي ت�سمح عند التطبيق �أو
التف�سري مبواجهة احتياجات كل دولة عربية مبا يتفق ونظامها ال�سيا�سي ومناهجها
االجتماعية واالقت�صادية وتباين م�ستويات تطورها وتقدمها ،فلي�س الهدف هو �أن
ت�ضع املنظمة ن�صو�صا ت�شكل يف حد ذاتها قانونا موحدا يطبق على نحو متماثل يف
جميع الدول العربية ،فمنهج التدرج �أمر ال مفر منه يف �صياغة و�إن�شاء قانون عربي
للعمل وال�سيما يف �ضوء الواقع العربي الراهن.
67