‫‪ ،1948‬فقد �أوردت املادة (‪ )14‬منه احلق يف العمل‪ ،‬كما �أوردت املادة (‪)15‬‬ ‫احلق يف الراحة و�أوقات الفراغ‪ ،‬وت�ضمنت املادة (‪ )16‬الت�أكيد على احلق يف‬ ‫ال�ضمان االجتماعي‪.52‬‬ ‫كما �أكد ميثاق منظمة الدول الأمريكية «ميثاق �سان جوزيه»‪ 53‬يف املادة (‪ )34‬منه‬ ‫على �أن «تتفق الدول الأع�ضاء على تكاف�ؤ الفر�ص‪ ،‬والتخل�ص من الفقر ال�شديد‪،‬‬ ‫والتوزيع العادل للرثوة والدخل ‪ .....‬وعلى تكري�س جمهوداتها الق�صوى لتحقيق‬ ‫‪«......‬الأجور العادلة وفر�ص التوظيف وظروف العمل املقبولة للجميع‪( .‬ل)‬ ‫الظروف املدنية التي توفر الفر�صة حلياة كاملة ومنتجة و�صحية‪ ،‬كما ن�صت‬ ‫الفقرة (ب) من املادة (‪ )45‬من امليثاق على �أن «العمل حق وواجب اجتماعي‬ ‫مينح الكرامة لل�شخ�ص الذي ي�ؤديه‪ ،‬ويجب �أن ي�ؤدي يف ظل ظروف ت�ضمن احلياة‬ ‫وال�صحة وامل�ستوى الالئق من املعي�شة للعامل و�أ�سرته مبا يف ذلك نظام عادل‬ ‫للأجور وذلك �أثناء �سنوات العمل ويف ال�شيخوخة‪� ،‬أو عندما حترمه الظروف من‬ ‫�إمكانية العمل‪.‬‬ ‫كما �أكد بروتوكول �سان �سلفادور اال�ضايف‪ 54‬امللحق باالتفاقية الأمريكية حلقوق‬ ‫االن�سان ووجباته‪ ،‬على حق كل �إن�سان يف العمل ويف ظروف عمل مر�ضية ويف ال�ضمان‬ ‫االجتماعي‪.55‬‬ ‫ويف جمال �آليات الرقابة واملتابعة تراقب اللجنة الأمريكية حلقوق االن�سان واملحكمة‬ ‫الأمريكية حلقوق االن�سان مدى وفاء الدول الأطراف بالتزاماتهم لكفالة هذه احلقوق‪.‬‬ ‫‪ 52‬للمزيد حول املو�ضوع راجع د حممود �شريف ب�سيوين‪ ،‬الوثائق الدولية املعنية بحقوق االن�سان‪ ،‬املجلد الثاين‪ ،‬الوثائق اال�سالمية‬ ‫والإقليمية‪ ،2003،‬دار ال�شروق‪ ،‬القاهرة‪� ،‬ص ‪ 196‬وما بعدها‪.‬‬ ‫‪� 53‬أبرم يف بوجوتا يف ‪� 30‬أبريل ‪ 1948‬وبد�أ العمل به يف ‪ 13‬دي�سمرب ‪ ،1951‬وجرى تعديله خالل ‪ ،1993‬راجع حمود �شريف‬ ‫ب�سيوين‪ ،‬املرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪.241‬‬ ‫‪ 54‬راجع املواد ‪ 6‬و‪ 7‬و‪ 9‬من الربوتوكول على الرابط التايل جلامعة مني�سوتا‪:‬‬ ‫‪http://www1.umn.edu/humanrts/arab/am3.html.‬‬ ‫‪ 55‬اعتمد يف عام ‪ ،1988‬ودخل حيز النفاذ يف ‪ 16‬نوفمرب ‪.1999‬‬ ‫‪63‬‬

Select target paragraph3