تنظيم �إدارات التوظيف ،46و( )105ل�سنة 1957م ب�ش�أن �إلغاء العمل اجلربي،
و( )168ل�سنة 1988م ب�ش�أن النهو�ض بالعمالة واحلماية من البطالة.
�أما املادة ال�سابعة فتق�ضي ب�أن «تعرتف الدول مبا لكل �شخ�ص من حق يف التمتع
ب�شروط عمل عادلة و ُمر�ضية تكفل على اخل�صو�ص:
�أ-مكاف�أة توفر جلميع العمال ،كحد �أدنى� -1 :أجرا من�صفا ،ومكاف�أة مت�ساوية لدى
ت�ساوي قيمة العمل من دون �أي متييز ،على �أن ي�ضمن للمر�أة خ�صو�صا متتعها
ب�شروط عمل ال تكون �أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل ،وتقا�ضيها �أجرا ي�ساوي
�أجر الرجل لدى ت�ساوي العمل -2.عي�شا كرميا لهم ولأ�سرهم طبقا لأحكام هذا
العهد.
ب -ظروف عمل تكفل ال�سالمة وال�صحة.
ج-ت�ساوي اجلميع يف فر�ص الرتقية ،داخل عملهم �إلى مرتبة �أعلى مال َءمة ،من
دون �إخ�ضاع ذلك �إال العتباري الأقدمية والكفاءة.
د-اال�سرتاحة و�أوقات الفراغ ،والتحديد املعقول ل�ساعات العمل ،والإجازات الدورية
املدفوعة الأجر ،وكذلك املكاف�أة عن �أيام العطالت الر�سمية».
�أما املادة الثامنة فتق�ضي بتعهد الدول بكفالة احلرية النقابية للأفراد واحلق يف
الإ�ضراب ،وتق�ضي املادة التا�سعة ب�أن «تقر الدول الأطراف يف هذا العهد بحق كل
�شخ�ص يف ال�ضمان االجتماعي ،مبا يف ذلك الت�أمينات االجتماعية».
هذا ،ويرتتب على ان�ضمام الدولة �إلى العهد �أن تلتزم باتخاذ التدابري الالزمة
ل�ضمان حقوق الإن�سان الواردة يف العهد ،وذلك على ثالثة م�ستويات� :أولها :عدم
حرمان الأفراد من فر�ص ك�سب عي�شهم (التزام باالحرتام) ،وثانيها :االلتزام مبنع
46وما �أوجبته من تنظيم �سوق العمل على �أف�ضل نحو ممكن وااللتزام بتدريب وت�أهيل الأفراد من دون متييز بينهم.
57