‫تنظيم �إدارات التوظيف‪ ،46‬و(‪ )105‬ل�سنة ‪1957‬م ب�ش�أن �إلغاء العمل اجلربي‪،‬‬ ‫و(‪ )168‬ل�سنة ‪1988‬م ب�ش�أن النهو�ض بالعمالة واحلماية من البطالة‪.‬‬ ‫�أما املادة ال�سابعة فتق�ضي ب�أن «تعرتف الدول مبا لكل �شخ�ص من حق يف التمتع‬ ‫ب�شروط عمل عادلة و ُمر�ضية تكفل على اخل�صو�ص‪:‬‬ ‫�أ‪-‬مكاف�أة توفر جلميع العمال‪ ،‬كحد �أدنى‪� -1 :‬أجرا من�صفا‪ ،‬ومكاف�أة مت�ساوية لدى‬ ‫ت�ساوي قيمة العمل من دون �أي متييز‪ ،‬على �أن ي�ضمن للمر�أة خ�صو�صا متتعها‬ ‫ب�شروط عمل ال تكون �أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل‪ ،‬وتقا�ضيها �أجرا ي�ساوي‬ ‫�أجر الرجل لدى ت�ساوي العمل‪ -2.‬عي�شا كرميا لهم ولأ�سرهم طبقا لأحكام هذا‬ ‫العهد‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ظروف عمل تكفل ال�سالمة وال�صحة‪.‬‬ ‫ج‪-‬ت�ساوي اجلميع يف فر�ص الرتقية‪ ،‬داخل عملهم �إلى مرتبة �أعلى مال َءمة‪ ،‬من‬ ‫دون �إخ�ضاع ذلك �إال العتباري الأقدمية والكفاءة‪.‬‬ ‫د‪-‬اال�سرتاحة و�أوقات الفراغ‪ ،‬والتحديد املعقول ل�ساعات العمل‪ ،‬والإجازات الدورية‬ ‫املدفوعة الأجر‪ ،‬وكذلك املكاف�أة عن �أيام العطالت الر�سمية»‪.‬‬ ‫�أما املادة الثامنة فتق�ضي بتعهد الدول بكفالة احلرية النقابية للأفراد واحلق يف‬ ‫الإ�ضراب‪ ،‬وتق�ضي املادة التا�سعة ب�أن «تقر الدول الأطراف يف هذا العهد بحق كل‬ ‫�شخ�ص يف ال�ضمان االجتماعي‪ ،‬مبا يف ذلك الت�أمينات االجتماعية»‪.‬‬ ‫هذا‪ ،‬ويرتتب على ان�ضمام الدولة �إلى العهد �أن تلتزم باتخاذ التدابري الالزمة‬ ‫ل�ضمان حقوق الإن�سان الواردة يف العهد‪ ،‬وذلك على ثالثة م�ستويات‪� :‬أولها‪ :‬عدم‬ ‫حرمان الأفراد من فر�ص ك�سب عي�شهم (التزام باالحرتام)‪ ،‬وثانيها‪ :‬االلتزام مبنع‬ ‫‪ 46‬وما �أوجبته من تنظيم �سوق العمل على �أف�ضل نحو ممكن وااللتزام بتدريب وت�أهيل الأفراد من دون متييز بينهم‪.‬‬ ‫‪57‬‬

Select target paragraph3