«( )1لكل �شخ�ص احلق يف العمل ،وله حرية اختياره ب�شروط عادلة مر�ضية
كما �أن له حق احلماية من البطالة.
( )2لكل فرد من دون �أي متييز احلق يف �أجر مت�ساو للعمل.
()3لكل فرد يقوم بعمل احلق يف �أجر عادل ُمر�ض يكفل له ولأ�سرته عي�شة الئقة
بكرامة الإن�سان ت�ضاف �إليه ،عند اللزوم ،و�سائل �أخرى للحماية االجتماعية».
كما ن�صت الفقرة ( )1من املادة ( )25على �أن «لكل �شخ�ص احلق يف م�ستوى من
كاف للمحافظة على ال�صحة والرفاهية له ولأ�سرته ،ويت�ضمن ذلك التغذية
املعي�شة ِ
وامللب�س وامل�سكن والعناية الطبية وكذلك اخلدمات االجتماعية الالزمة ،وله احلق
يف ت�أمني معي�شته يف حاالت البطالة واملر�ض والعجز والرتمل وال�شيخوخة وغري ذلك
من فقدان و�سائل العي�ش نتيجة لظروف خارجة عن �إرادته».
وتعك�س هذه الن�صو�ص االهتمام املبكر من الإعالن بحق الإن�سان يف العمل وكفالة
العي�ش الكرمي ووجوب حمايته من البطالة والتحرر منها ،41غري �أنه رغم ب�ساطة
�صياغتها -كما �أ�سلفنا -ال ت�ضع التزامات حمددة على الدولة ،فهي تت�سم بالعمومية
ومع هذا فقد كان للإعالن ت�أثريه الوا�ضح يف حقوق الإن�سان يف د�ساتري خمتلف
الدول ،ويف الت�شريعات الداخلية و�أحكام املحاكم.
ثالث ًا -العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية 1966م
انطالقا من كرامة الإن�سان الأ�صيلة ،اعتمدت اجلمعية العامة للأمم املتحدة
هذا العهد يف 1966/12/16م ودخل حيز النفاذ يف 23مار�س 1976م،
ومبقت�ضاه جرى االعرتاف لأع�ضاء الأ�سرة الب�شرية بحقوق مت�ساوية باعتبار ذلك
ميثل �أ�سا�سا للحرية والعدل وال�سالم.42
41د .حممد يو�سف علوان ود .حممد خليل مو�سى ،القانون الدويل ،املرجع ال�سابق� ،ص .326
42ويتكون هذا العهد من ( )53مادة موزعة على خم�سة �أجزاء.
54