احرتام املبد�أ الذي يق�ضي بالت�سوية يف احلقوق بني ال�شعوب وب�أن يكون لكل منها
تقرير م�صريها ،تعمل الأمم املتحدة على:
( �أ )حتقيق م�ستوى �أعلى للمعي�شة وتوفري �أ�سباب اال�ستخدام املت�صل بكل فرد
والنهو�ض بعوامل التطور والتقدم االقت�صادي واالجتماعي.
(ب)تي�سري احللول للم�شاكل الدولية االقت�صادية واالجتماعية وال�صحية وما
يت�صل بها ،وتعزيز التعاون الدويل يف �أمور الثقافة والتعليم.
(ج)�أن ي�شيع يف العامل احرتام حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية للجميع بال
متييز ب�سبب اجلن�س �أو اللغة �أو الدين ،وال تفريق بني الرجال والن�ساء،
ومراعاة تلك احلقوق واحلريات فعال».
كما �أ�صدرت اجلمعية العامة للأمم املتحدة عدة قرارات ملزمة على �شكل اتفاقيات
دولية ين�ص بع�ض بنودها على حماية حقوق العمال ،بع�ضها ورد يف اتفاقية حقوق
الطفل ل�سنة ،1989وبع�ضها يف اتفاقية حقوق الالجئني ل�سنة 1954م ،وبع�ضها
الثالث ورد يف اتفاقية حظر جميع �أ�شكال التمييز العن�صري ل�سنة 1966م
وغريها.
ثاني ًا -الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،ال�صادر يف 10دي�سمرب 1948م
ميثل الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان الذي اعتمدته اجلمعية العامة للأمم املتحدة
املثل الأعلى امل�شرتك الذي يجب �أن تبلغه ال�شعوب والأمم كافة ،وتتميز �صياغته
حلقوق الإن�سان ب�أنها مب�سطة ووا�ضحة يفهمها اجلميع حكاما وحمكومني� ،أفرادا
وهيئات ،40وقد �أورد الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان جملة احلقوق الأ�سا�سية
للإن�سان ،ومن بينها احلق يف العمل ،فقد ن�صت املادة ( )23منه على �أن:
40د .عزالدين فودة ،حقوق الإن�سان يف التاريخ و�ضماناتها الدولية ،امل�ؤ�س�سة امل�صرية العامة للطباعة والن�شر ،القاهرة،1969 ،
�ص ،30د .حممد �سعيد جمذوب ،احلريات العامة وحقوق الإن�سان ،جرو�س بر�س (طرابل�س -لبنان) ،ط � ،1986ص .90
53