‫واعرتافا بالدور الذي تلعبه وكاالت اال�ستخدام اخلا�صة يف جمال الو�ساطة و�إحلاق‬ ‫العمال ب��لعمل‪ ،‬ورغبة يف حماية ه�ؤالء من التجاوزات التي ميكن �أن يتعر�ضوا لها‬ ‫عند تعاملهم معها‪ ،‬فقد اعتمدت منظمة العمل الدولية يف ‪ 19‬يونيو ‪1997‬م‬ ‫اتفاقية وكاالت اال�ستخدام اخلا�صة رقم (‪ ،)181‬التي مبقت�ضاها تلتزم كل دولة‬ ‫�صدقت عليها بتحديد الو�ضع القانوين لوكاالت اال�ستخدام اخلا�صة وفقا للقوانني‬ ‫واملمار�سات الوطنية‪ ،‬وبتحديد �شروط عمل هذه الوكاالت ومنحها الرتاخي�ص �أو‬ ‫االعتماد‪ ،‬كما تلتزم الدول امل�صدقة باتخاذ تدابري ل�ضمان عدم حرمان العمال‪،‬‬ ‫الذين تعينهم وكاالت اال�ستخدام اخلا�صة‪ ،‬من احلق يف احلرية النقابية وحق‬ ‫املفاو�ضات اجلماعية‪ ،‬وعليها (الدول) �أن تتحقق من �أن هذه الوكاالت تتعامل مع‬ ‫العمال من دون متييز على �أ�سا�س العرق �أو اللون �أو اجلن�س �أو الدين �أو االنتماء‬ ‫الوطني �أو الأ�صل االجتماعي �أو �أي �شكل من �أ�شكال التمييز‪.‬‬ ‫كما تق�ضي االتفاقية ب�ضرورة حماية البيانات ال�شخ�صية للعمال التي تقوم وكاالت‬ ‫اال�ستخدام مبعاجلتها‪ ،34‬وب�ضرورة احرتام احلياة اخلا�صة للعمال مبا يتفق مع‬ ‫القوانني الوطنية‪ ،‬و�أن تقت�صر البيانات اخلا�صة على امل�سائل املت�صلة بامل�ؤهالت‬ ‫واخلربة املهنية للعمال املعنيني‪.‬‬ ‫وحماية للعمال الباحثني عن عمل من ا�ستغالل هذه الوكاالت تق�ضي املادة (‪)7‬‬ ‫من االتفاقية رقم (‪ )181‬بعدم جواز تقا�ضي �أي ر�سوم من العمال‪� ،‬سواء ب�صورة‬ ‫مبا�شرة �أو غري مبا�شرة جزئيا �أو كليا‪ ،35‬كما يتعني على الدول الأع�ضاء اتخاذ‬ ‫التدابري حلماية العمال املهاجرين من جتاوزات وكاالت اال�ستخدام‪ ،‬مبا يف ذلك‬ ‫حظر عمل الوكالة التي يثبت ا�ستخدامها التدلي�س يف عملها �أو ارتكابها جتاوزات‬ ‫عند التعيني �أو التوظيف �أو اال�ستخدام‪ ،‬كما يتعني اتخاذ �آليات للتحقيق يف ال�شكاوى‬ ‫‪ 34‬يجوز لل�سلطة العامة للأغرا�ض الإح�صائية وملعرفة هيكل هذه الوكاالت ون�شاطها طلب هذه البيانات‪.‬‬ ‫‪ 35‬يجوز اال�ستثناء من هذا احلكم بالن�سبة لفئات معينة من العمال �أو �أنواع حمددة من اخلدمات التي تقدمها هذه الوكاالت‪.‬‬ ‫‪50‬‬

Select target paragraph3