واعرتافا بالدور الذي تلعبه وكاالت اال�ستخدام اخلا�صة يف جمال الو�ساطة و�إحلاق
العمال ب��لعمل ،ورغبة يف حماية ه�ؤالء من التجاوزات التي ميكن �أن يتعر�ضوا لها
عند تعاملهم معها ،فقد اعتمدت منظمة العمل الدولية يف 19يونيو 1997م
اتفاقية وكاالت اال�ستخدام اخلا�صة رقم ( ،)181التي مبقت�ضاها تلتزم كل دولة
�صدقت عليها بتحديد الو�ضع القانوين لوكاالت اال�ستخدام اخلا�صة وفقا للقوانني
واملمار�سات الوطنية ،وبتحديد �شروط عمل هذه الوكاالت ومنحها الرتاخي�ص �أو
االعتماد ،كما تلتزم الدول امل�صدقة باتخاذ تدابري ل�ضمان عدم حرمان العمال،
الذين تعينهم وكاالت اال�ستخدام اخلا�صة ،من احلق يف احلرية النقابية وحق
املفاو�ضات اجلماعية ،وعليها (الدول) �أن تتحقق من �أن هذه الوكاالت تتعامل مع
العمال من دون متييز على �أ�سا�س العرق �أو اللون �أو اجلن�س �أو الدين �أو االنتماء
الوطني �أو الأ�صل االجتماعي �أو �أي �شكل من �أ�شكال التمييز.
كما تق�ضي االتفاقية ب�ضرورة حماية البيانات ال�شخ�صية للعمال التي تقوم وكاالت
اال�ستخدام مبعاجلتها ،34وب�ضرورة احرتام احلياة اخلا�صة للعمال مبا يتفق مع
القوانني الوطنية ،و�أن تقت�صر البيانات اخلا�صة على امل�سائل املت�صلة بامل�ؤهالت
واخلربة املهنية للعمال املعنيني.
وحماية للعمال الباحثني عن عمل من ا�ستغالل هذه الوكاالت تق�ضي املادة ()7
من االتفاقية رقم ( )181بعدم جواز تقا�ضي �أي ر�سوم من العمال� ،سواء ب�صورة
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة جزئيا �أو كليا ،35كما يتعني على الدول الأع�ضاء اتخاذ
التدابري حلماية العمال املهاجرين من جتاوزات وكاالت اال�ستخدام ،مبا يف ذلك
حظر عمل الوكالة التي يثبت ا�ستخدامها التدلي�س يف عملها �أو ارتكابها جتاوزات
عند التعيني �أو التوظيف �أو اال�ستخدام ،كما يتعني اتخاذ �آليات للتحقيق يف ال�شكاوى
34يجوز لل�سلطة العامة للأغرا�ض الإح�صائية وملعرفة هيكل هذه الوكاالت ون�شاطها طلب هذه البيانات.
35يجوز اال�ستثناء من هذا احلكم بالن�سبة لفئات معينة من العمال �أو �أنواع حمددة من اخلدمات التي تقدمها هذه الوكاالت.
50