-احل�صول على الت�صريح بناء على وثائق �أو معلومات غري �صحيحة.
-فقد العامل �شرطا �أو �أكرث من �شروط منح الت�صريح ك�شرط اللياقة ال�صحية
واخللو من الأمرا�ض املعدية� ،أو خمالفته �ضوابط ت�صريح العمل ونطاقه النوعي
�أو املكاين.
�-صدور حكم جنائي نهائي �ضد العامل بعقوبة جناية �أو يف جرمية خملة بال�شرف
�أو الأمانة.
-طلب �صاحب العمل كتابة �إلغاء الت�صريح.
-ت�صفية ن�شاط �صاحب العمل �أو �إ�شهار �إفال�سه �أو �شطب قيده من ال�سجل
الت��اري �أو �إلغاء ترخي�ص مزاولته الن�شاط.
-تخلف �صاحب العمل عن �سداد ر�سوم وم�ستحقات الهيئة املتعلقة بت�صاريح
العمل مدة تزيد على ثالثة �أ�شهر من تاريخ اال�ستحقاق من دون عذر مقبول.
-وفاة �صاحب العمل ،الذي ا�ست�صدر الرتخي�ص� ،إال �إذا تقدم �أحد ورثته بطلب
جتديده خالل �ستة �أ�شهر.
وحتى تتحقق للحماية فاعليتها ر�صد امل�شرع عقوبات جنائية و�إدارية ملن يخالف
�أحكام ت�شغيل الأجانب �أو القيود الواردة ب�ش�أنها ،126وترت�صد هذه العقوبات كل
126راجع املادتني 23و 36من القانون 19ل�سنة .2006وتتنوع هذه العقوبات �إلى ثالثة �أنواع:
النوع الأول :عقوبات مقيدة للحرية ،وهي احلب�س مدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر وال تزيد على �سنة ،وت�شدد العقوبة حال العود فت�صبح
احلب�س مدة ال تقل عن � 6أ�شهر وال تزيد على �سنتني (انظر املادة 36من القانون 19ل�سنة 2006ب�ش�أن تنظيم �سوق العمل).
النوع الثاين :هو عقوبة مالية تتمثل بالغرامة التي ال تقل عن �ألف دينار وال جتاوز �ألفي دينار ،وتت�ضاعف الغرامة حال العود ،وتتعدد
العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت يف �ش�أنهم املخالفة .وللقا�ضي �أن يحكم بعقوبة احلب�س والغرامة معا �أو ب�إحداهما فقط(راجع املادة
36من القانون رقم 19ل�سنة 2006ب�ش�أن تنظيم �سوق العمل ) ويجوز ،يف غري حالة العود ،الت�صالح ،وذلك ب�سداد احلد الأدنى
للغرامة املحددة لهذه اجلرمية ،وعلى حمرر املح�ضر بعد مواجهة املخالف باملخالفة �أن يعر�ض عليه ال�صلح ويثبت ذلك يف املح�ضر،
وعلى املخالف الذي يرغب يف ال�صلح �أن ي�سدد خالل �سبعة �أيام عمل من عر�ض ال�صلح عليه احلد الأدنى للغرامة .وتنق�ضي الدعوى
اجلنائية وجميع �آثارها مبجرد �سداد مبلغ ال�صلح كامال .راجع املادة 40من القانون ال�سالف الذكر .وال يجوز وقف التنفيذ يف العقوبات
املالية ،كما ال يجوز النزول عن احلد الأدنى املقرر للعقوبة قانونا لأي �أعذار �أو ظروف خمففة ،وتعترب خمالفة �شروط الت�صريح
با�ستخدام خدم املنازل �أو من يف حكمهم ظرفا م�شددا .ويجوز للمحكمة يف حالة احلكم بالإدانة �أن ت�أمر بوقف ن�شاط املحكوم عليه �أو
غلق املحل ملدة ال تزيد على �سنة واحدة ،ف�إذا تكررت املخالفة جاز للمحكمة �أن ت�أمر ب�شطب القيد من ال�سجل التجاري.
103