-عدم ترك العمل يف غري الأحوال التي ين�ص عليها القانون� ،أو بدون �إذن �أو
موافقة �صاحب العمل مدة تزيد على خم�سة ع�شر يوما مت�صلة.
-عدم مزاولة العمل لدى �صاحب عمل �آخر غري امل�صرح له.
�-إخطار كل من الهيئة و�صاحب العمل برغبته يف االنتقال �إلى �صاحب عمل �آخر
خالل املدة املحددة لذلك يف القرار ال�صادر ب�ش�أن �إجراءات انتقال العامل
الأجنبي �إلى �صاحب عمل �آخر.
كما يتقيد �صاحب العمل الذي ا�ست�صدر الت�صريح بعدة التزامات �أهمها:
-ا�ستخدام العامل الأجنبي لأداء العمل ذاته املن�صو�ص عليه يف الت�صريح ويف
املقر املبني يف الت�صريح� ،أو يف فروع �صاحب العمل التي تزاول ذات الن�شاط.
�-سداد الر�سوم ال�شهرية املقررة عن الت�صريح.
�-إخطار الهيئة فور ترك العامل للعمل لديه باملخالفة ل�شروط الت�صريح.
�-إخطار الهيئة فور فقد العامل ل�شرط اللياقة ال�صحية �أو اخللو من الأمرا�ض �أو
غريه من �شروط منح الت�صريح.
�-إخطار الهيئة فور ت�صفية ن�شاطه �أو �إ�شهار �إفال�سه �أو �شطب قيده من ال�سجل
التجاري �أو �إلغاء ترخي�ص مزاولته للن�شاط.125
(هـ) �إلغاء ت�صريح العمل قبل نهاية مدته:
ينتهي ت�صريح العمل عادة بانتهاء مدته ما مل يتم جتديده ،غري �أن امل�شرع حدد يف
املادة ( )26من القانون رقم ( )19ل�سنة 2006م عدة حاالت �أوجب فيها على
هيئة تنظيم �سوق العمل �إلغاء ت�صريح العمل ال�صادر ب�ش�أن عامل �أجنبي ،قبل انتهاء
مدة الت�صريح �إذا توافرت �أي من احلاالت الآتية:
125راجع املادة ( )7من القرار �سالف الذكر.
102