‫ ‪-‬عدم ترك العمل يف غري الأحوال التي ين�ص عليها القانون‪� ،‬أو بدون �إذن �أو‬ ‫موافقة �صاحب العمل مدة تزيد على خم�سة ع�شر يوما مت�صلة‪.‬‬ ‫ ‪-‬عدم مزاولة العمل لدى �صاحب عمل �آخر غري امل�صرح له‪.‬‬ ‫ ‪�-‬إخطار كل من الهيئة و�صاحب العمل برغبته يف االنتقال �إلى �صاحب عمل �آخر‬ ‫خالل املدة املحددة لذلك يف القرار ال�صادر ب�ش�أن �إجراءات انتقال العامل‬ ‫الأجنبي �إلى �صاحب عمل �آخر‪.‬‬ ‫كما يتقيد �صاحب العمل الذي ا�ست�صدر الت�صريح بعدة التزامات �أهمها‪:‬‬ ‫ ‪-‬ا�ستخدام العامل الأجنبي لأداء العمل ذاته املن�صو�ص عليه يف الت�صريح ويف‬ ‫املقر املبني يف الت�صريح‪� ،‬أو يف فروع �صاحب العمل التي تزاول ذات الن�شاط‪.‬‬ ‫ ‪�-‬سداد الر�سوم ال�شهرية املقررة عن الت�صريح‪.‬‬ ‫ ‪�-‬إخطار الهيئة فور ترك العامل للعمل لديه باملخالفة ل�شروط الت�صريح‪.‬‬ ‫ ‪�-‬إخطار الهيئة فور فقد العامل ل�شرط اللياقة ال�صحية �أو اخللو من الأمرا�ض �أو‬ ‫‬ ‫غريه من �شروط منح الت�صريح‪.‬‬ ‫ ‪�-‬إخطار الهيئة فور ت�صفية ن�شاطه �أو �إ�شهار �إفال�سه �أو �شطب قيده من ال�سجل‬ ‫‬ ‫التجاري �أو �إلغاء ترخي�ص مزاولته للن�شاط‪.125‬‬ ‫(هـ) �إلغاء ت�صريح العمل قبل نهاية مدته‪:‬‬ ‫‌ينتهي ت�صريح العمل عادة بانتهاء مدته ما مل يتم جتديده‪ ،‬غري �أن امل�شرع حدد يف‬ ‫املادة (‪ )26‬من القانون رقم (‪ )19‬ل�سنة ‪2006‬م عدة حاالت �أوجب فيها على‬ ‫هيئة تنظيم �سوق العمل �إلغاء ت�صريح العمل ال�صادر ب�ش�أن عامل �أجنبي‪ ،‬قبل انتهاء‬ ‫مدة الت�صريح �إذا توافرت �أي من احلاالت الآتية‪:‬‬ ‫‪ 125‬راجع املادة (‪ )7‬من القرار �سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪102‬‬

Select target paragraph3