‫‪- 4‬احلق يف االنتخاب والرت�شح‬ ‫ميلك املواطنون يف الدول الدميقراط ّية احلق وال�صالحية لتحديد من يدير الدولة والطريقة التي تدار فيها ويف‬ ‫امل�شاركة يف ال�ش�ؤون العامة‪ ،‬مبا يف ذلك احلق يف الت�صويت والرت�شح لالنتخابات‪ ،‬ويدخل ذلك يف �صلب احلكومات‬ ‫الدميقراطية القائمة على �إرادة ال�شعب‪ .‬لذا يعد احلقّ يف االنتخاب والرت�شح الو�سيلة الدميقراطية يف م�شاركة‬ ‫املواطنني يف �إدارة ال�شو�ؤن العامة لبلدانهم‪ ،‬وبالتايل‪ ،‬تعترب االنتخابات النزيهة عن�صر ًا �ضروري ًا و�أ�سا�سي ًا �ضمن‬ ‫ويتج�سد هذا يف احلق يف االنتخاب والرت�شح ومظهر ًا من مظاهر‬ ‫بيئة حتمي حقوق الإن�سان وتعمل على تعزيزها‬ ‫ّ‬ ‫املواطنة الفعالة التي تر�سخ مبد�أ احلكم الر�شيد‪ ،‬عالوة على اعتباره حق ًا �أ�سا�سي ًا من حقوق االن�سان الذي كافحت‬ ‫من �أجله ال�شعوب يف جميع �أنحاء العامل‬ ‫كفلت املواثيق الدولية احلق يف االنتخاب والرت�شح مبوجب املادة (‪ )21‬من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ‪،‬‬ ‫واملادة (‪ )25‬من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ‪ ،‬واملادة (‪ )24‬من امليثاق العربي حلقوق‬ ‫الإن�سان ‪ .‬كما كفل الد�ستور الأردين هذا احلق مبوجب املادة (‪ .)67‬كما نظم قانون االنتخاب ملجل�س النواب‪،‬‬ ‫وقانون البلديات‪ ،‬وقانون الالمركزية هذا احلق ب�شكل مف�صل‪ ،‬وال يفوتنا التذكري بالتطورات االيجابية لدور الهيئة‬ ‫امل�ستقلة لالنتخاب وخا�صة تو�سيع �صالحياتها لت�شمل الإ�شراف على �أية انتخابات يقررها جمل�س الوزراء‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫وحيث �أن احلق يف االنتخاب حق �أ�سا�سي من حقوق االن�سان ب�صفته تعبري ًا عن احلق يف امل�شاركة وتداول امل�س�ؤولية‬ ‫وال�سلطة‪ ،‬ف�إن املركز الوطني يويل اهتمام ًا بالغا باالنتخابات مبختلف �صورها و�أ�شكالها وم�ستوياتها‪ ،‬وا�ستمرار ًا‬ ‫لهذا النهج د�أب املركز على مراقبة االنتخابات التي جتري يف اململكة �سوا ًء النياب ّية منها �أو البلدية �أو جمال�س‬ ‫‪ - 9‬حيث تن�ص على‪ .1 :‬لكل �شخ�ص حق امل�شاركة يف �إدارة ال�شئون العامة لبلده‪� ،‬إما مبا�شرة و�إما بوا�سطة ممثلني يختارون بحرية‪.‬‬ ‫‪ .2‬لكل �شخ�ص‪ ،‬بالت�ساوي مع الآخرين‪ ،‬حق تقلد الوظائف العامة يف بلده‪.‬‬ ‫‪� .3‬إرادة ال�شعب هي مناط �سلطة احلكم‪ ،‬ويجب �أن تتجلى هذه الإرادة من خالل انتخابات نزيهة جترى دوريا باالقرتاع العام وعلى قدم امل�ساواة‬ ‫بني الناخبني وبالت�صويت ال�سري �أو ب�إجراء مكافئ من حيث �ضمان حرية الت�صويت ‪.‬‬ ‫‪ - 10‬حيث تن�ص على‪( :‬يكون لكل مواطن‪ ،‬دون �أي وجه من وجوه التمييز املذكور يف املادة ‪ ،2‬احلقوق التالية‪ ،‬التي يجب �أن تتاح له فر�صة التمتع بها دون قيود غري معقولة‪:‬‬ ‫‪� .1‬أن ي�شارك يف �إدارة ال�ش�ؤون العامة‪� ،‬إما مبا�شرة و�إما بوا�سطة ممثلني يختارون بحرية‪،‬‬ ‫ينتخب و ُي َ‬ ‫نتخب‪ ،‬يف انتخابات نزيهة جترى دوريا باالقرتاع العام وعلى قدم امل�ساواة بني الناخبني وبالت�صويت ال�سري‪ ،‬ت�ضمن التعبري احلر‬ ‫‪� .2‬أن ِ‬ ‫عن �إرادة الناخبني‪،‬‬ ‫‪� .3‬أن تتاح له‪ ،‬على قدم امل�ساواة عموما مع �سواه‪ ،‬فر�صة تقلد الوظائف العامة يف بلده)‪.‬‬ ‫‪ - 11‬حيث تن�ص على‪( :‬لكل مواطن احلق يف‪:‬‬ ‫‪ .1‬حرية املمار�سة ال�سيا�سية‪.‬‬ ‫‪ .2‬امل�شاركة يف �إدارة ال�ش�ؤون العامة �إما مبا�شرة �أو بوا�سطة ممثلني ُيختارون بحرية‪.‬‬ ‫‪ .3‬تر�شيح نف�سه �أو اختيار من ميثله بطريقة حرة ونزيهة وعلى قدم امل�ساواة بني جميع املواطنني بحيث ت�ضمن التعبري احلر عن �إرادة املواطن‪. ) ....‬‬ ‫‪52‬‬

Select target paragraph3