‫و�صالحية �إعادة االرقام الوطنية بقرار من جمل�س الوزراء بناء على تن�سيب اللجنة الوزارية الدائمة املكلفة‬ ‫بدرا�سة طلبات �إعادة الأرقام الوطنية‪.‬‬ ‫‪-‬بلغ عدد ال�شكاوى الواردة للمركز واملتعلقة باحلق يف اجلن�سية يف عام ‪� 2019‬شكويني فقط وما تزاالن قيد النظر‪.‬‬‫•احلق يف الإقامة والتنقل‪:‬‬ ‫يق�صد بهذا احلق ان يتمكن الفرد من التنقل يف حدود دولته �أو خارجها مع حرية العودة �إليها دون قيود �أو موانع‪.‬‬ ‫وتع ّد حرية التنقل والإقامة من �أهم احلقوق الأ�سا�سية للأفراد وهذا ما �أق ّرت به املواثيق الدولية التالية‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬الإعالن العاملي حلقوق االن�سان املادة (‪ )13‬حيث ن�صت على‪:‬‬ ‫‪( - 1‬لكل فرد احلق يف حرية التنقل واختيار حمل �إقامته داخل حدود الدولة)‪.‬‬ ‫‪( - 2‬لكل فرد احلق يف مغادرة �أي بلد‪ ،‬مبا يف ذلك بلده‪ ،‬وفى العودة �إلى بلده)‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية يف املادتني ( ‪ ،)13 ،12‬حيث ن�صت املادة (‪)12‬‬‫على االتي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬لكل فرد يوجد على نحو قانوين داخل �إقليم دولة ما احلق بحرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان �إقامته‪.‬‬ ‫‪ - 2‬لكل فرد حرية مغادرة �أي بلد‪ ،‬مبا يف ذلك بلده‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ال يجوز تقييد احلقوق املذكورة �أعاله ب�أية قيود غري تلك التي ين�ص عليها القانون‪ ،‬وتكون �ضرورية حلماية‬ ‫الأمن القومي �أو النظام العام �أو ال�صحة العامة �أو الآداب العامة �أو حقوق الآخرين وحرياتهم‪ ،‬وتكون متما�شية‬ ‫مع احلقوق الأخرى املعرتف بها يف هذا العهد‪.‬‬ ‫‪ - 4‬ال يجوز حرمان �أحد‪ ،‬تع�سف ًا‪ ،‬من حق الدخول �إلى بلده‪.‬‬ ‫فيما ن�صت املادة(‪ )13‬على االتي‪:‬‬ ‫(ال يجوز �إبعاد الأجنبي املقيم ب�صفة قانونية يف �إقليم دولة طرف يف هذا العهد �إال تنفيذا لقرار اتخذ وفقا للقانون‪،‬‬ ‫وبعد متكينه‪ -‬ما مل حتتم دواعي الأمن القومي خالف ذلك‪ -‬من عر�ض الأ�سباب امل�ؤيدة لعدم �إبعاده وعر�ض ق�ضيته‬ ‫على ال�سلطة املخت�صة �أو على من تعينه �أو تعينهم خ�صي�صا لذلك‪ ،‬وكذلك توكيل من ميثله �أمامها �أو �أمامهم)‪.‬‬ ‫على �صعيد الت�شريعات مل ي�شهد عام ‪2019‬م �أي تعديل يذكر على قانون الإقامة و�ش�ؤون الأجانب رقم ‪ 24‬ل�سنة‬ ‫‪1973‬م‪.‬‬ ‫‪46‬‬

Select target paragraph3