‫الوطني عام ‪2019‬م تطبيق بدائل التوقيف يف العديد من القرارات الق�ضائ ّية‬ ‫ال�صعيد الآخر ر�صد املركز‬ ‫وعلى ّ‬ ‫ّ‬ ‫ال�سفر‪ ،‬وتقدمي كفالة عدل ّية)‪ ،‬ويف الوقت ذاته عدم تفعيل الإ�سوارة االلكرتون ّية لعدم توفر م�ستلزمات‬ ‫(املنع من ّ‬ ‫حد �سواء‪.‬‬ ‫تنفيذها القانون ّية واملاد ّية على ٍ‬ ‫العقوبات البديلة‪:‬‬ ‫النظامي الأرد ّ‬ ‫ين‬ ‫تو�سع ًا يف تطبيق العقوبات البديلة خالل عام ‪2019‬م؛ حيث �أ�صدر الق�ضاء‬ ‫ر�صد املركز‬ ‫الوطني ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫(‪ُ )124‬حكم ًا ق�ضائ ّي ًا ت�ض ّمن تطبيق العقوبات البديلة‪ ،‬مقارن ًة بثمانية �أحكام فقط عام ‪2018‬م‪ ،‬تر ّكزت ال ّن�سبة‬ ‫الأكرب لهذه الأحكام يف �إقليم الو�سط بن�سبة (‪ ،)% 63‬تاله �إقليم ّ‬ ‫ال�شمال بن�سبة (‪ ،)% 23‬ومن ثم �إقليم اجلنوب‬ ‫بن�سبة (‪.)% 14‬‬ ‫ال�صدد ت�أكيده على موقفه حول التّنظيم القانوين ملبد�أ العقوبات البديلة والوارد يف تقريره‬ ‫ُيج ّدد املركز بهذا ّ‬ ‫ال�سابق حلالة حقوق الإن�سان‪ ،‬والتي ق ّيدت �صالحية تطبيقها‪� ،‬إذ ا�شرتطت املادة (‪ 54‬مك ّررة) من قانون العقوبات‬ ‫ّ‬ ‫وال�صادر قرار بوقف تنفيذها ال تزيد على �سنة‬ ‫لتطبيق هذه العقوبات البديلة ب�أن تكون مدة العقوبة املحكوم بها ّ‬ ‫واحدة‪ ،‬و� اّأل يكون ّ‬ ‫ال���خ�ص ُمك ّرر ًا‪ ،‬عالو ًة على ا�شرتاط موافقة املحكوم عليه‪ُ .‬ي�ضاف �إلى هذا حرمان قا�ضي تنفيذ‬ ‫العقوبة‪ -‬على اعتباره املُ�شرف على تنفيذها‪ -‬من �إ�صدار قرار �إلغاء العقوبة البديلة و�أناطها مبحكمة املو�ضوع‪ّ ،‬ما‬ ‫يرتتّب عليه �إرباك وت�أخر البت من الناحية العمل ّية‪.‬‬ ‫الو�صول �إلى العدالة‬ ‫‪- -‬املُ�ساعدة القانون ّية ‪:‬‬ ‫بلغت املوازنة املر�صودة ل�صندوق امل�ساعدة القانون ّية خالل عام ‪2019‬م ما مقداره (‪ )250.000‬دينار �أرد ّ‬ ‫ين‪.‬‬ ‫و ُت�شري �إح�صائيات وزارة العدل الى �أنّ مديرية املُ�ساعدة القانون ّية تل ّقت خالل عام ‪2019‬م (‪ )1076‬طلب ًا‪ُ ،‬قبل‬ ‫منها (‪ )993‬طلب ًا �إجبار ّي ًا‪ ،‬و(‪ )4‬طلبات اختيار ّية فقط‪.‬‬ ‫و ُيعزى انخفا�ض �أعداد طلبات امل�ساعدة القانون ّية االختيار ّية املقبولة �إلى �إ�شكاليات نظام املُ�ساعدة القانون ّية رقم‬ ‫ال�شهري‪ ،‬ونوع‬ ‫ال�صعوبة مبكان انطباقها؛ كمعيار �شرط الأ�سرة‬ ‫ّ‬ ‫(‪ )119‬ل�سنة ‪2018‬م الذي و�ضع �شروط ًا من ّ‬ ‫ال�صدد �إلى خمالفة بع�ض ا�شرتاطات اال�ستحقاق الواردة يف هذا ال ّنظام املادة‬ ‫اجلرم املرتكب‪ .‬و ُي�شري املركز بهذا ّ‬ ‫(‪ )208‬من قانون �أ�صول املحاكمات اجلزائ ّية رقم (‪ )9‬ل�سنة ‪1961‬م وتعديالته‪ ،‬و�أبرز هذه املخالفات؛ ا�شرتاط‬ ‫عدم التّكرار دون حتديد �ضوابط ومعايري لهذا املفهوم‪.‬‬ ‫‪36‬‬

Select target paragraph3