‫الوطني موقفه حول هذه‬ ‫ب�إلغاء املادة (‪ )22‬من قانون التّنفيذ رقم (‪ )25‬ل�سنة ‪2007‬م وتعديالته‪ ،‬وقد بينّ املركز‬ ‫ّ‬ ‫امل�س�ألة خالل االجتماع الذي انعقد يف مقر جمل�س ال ّنواب بتاريخ ‪� 7‬آب ‪2019‬م‪ ،‬واملُ�ستند �إلى حتليل املادة (‪)11‬‬ ‫يل للحقوق املدن ّية وال�سيا�س ّية‪ ،‬والذي ميكن تلخي�صه ب�أنّ املبد�أ الدو ّ‬ ‫من العهد الدو ّ‬ ‫يل ال يحظر حب�س املدين باملُطلق‬ ‫بل �أق ّر �شرطني يحظر عند اجتماعهما حب�س املدين‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫ال�شرط الأول‪ :‬عجز املدين عن الوفاء مع �ضرورة الوقوف على �أ�سباب العجز فيما �إذا كانت طبيع ّية �أم‬ ‫ناجتة عن �سوء ن ّية �أو تالعب �أو حتى �إهمال من ِقبل املدين‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫تعاقدي دون غريه من م�صادر االلتزام الأخرى‪.‬‬ ‫بالتزام‬ ‫ال�شرط الثاين‪ :‬ارتباط ان�شغال ال ّذمة املال ّية‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫كما دعا املركز �إلى �ضرورة درا�سة مبد�أ حظر حب�س املدين املُع�سر وفق منهج قائم على حتديد حجم امل�شكلة‬ ‫يف �ضوء الوثائق والبيانات الر�سم ّية‪ ،‬و�إقرار معايري و�أ�س�س دقيقة ملفهوم عجز املدين عن الوفاء وفق االعتبارات‬ ‫االجتماع ّية واالقت�صاد ّية لل ُمجتمع‪ ،‬ومدى تو ّفر ح�سن الن ّية يف العالقة ب�صور ٍة ُتراعي مبادئ العدالة والإن�صاف‬ ‫و ُتراعي الظروف االقت�صاد ّية واالجتماع ّية للمدين لتحديد مفهوم العجز عن الوفاء‪ ،‬وي�� الوقت ذاته مراعاة حقّ‬ ‫الدائن بدون �أن تقوم الدولة مقام الدائن لتح�صيل �أمواله‪.‬‬ ‫الوطني حول �إن�شاء مركز توقيف لدى مديرية ُمكافحة التّهريب ُ‬ ‫مركي يف‬ ‫رابع ًا‪ :‬ا�ست�شارة املركز‬ ‫اجل ّ‬ ‫ّ‬ ‫دائرة اجلمارك العا ّمة‪.‬‬ ‫اجلمركي حول جواز �إن�شاء مركز توقيف لدى مديرية مكافحة‬ ‫الوطني ا�ست�شار ًة من اال ّدعاء العام‬ ‫تلقى املركز‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫التّهريب ا ُ‬ ‫مركي يف دائرة اجلمارك العا ّمة‪ ،‬وذلك ا�ستناد ًا �إلى املادة (‪/14‬ج‪ )2/‬من قانون ت�شكيل املحاكم‬ ‫جل ّ‬ ‫ن�صت على �إن�شاء نيابة جمرك ّية تت�ألف من ق�ضا ٍة‬ ‫النظام ّية رقم (‪ )17‬ل�سنة ‪2001‬م وتعديالته لعام ‪2019‬م التي ّ‬ ‫نظام ّيني تتبع للنيابة العا ّمة النظام ّية‪.‬‬ ‫ال�صدد �أنّ منح موظفي دائرة اجلمارك �صفة ال�ضابطة العدل ّية مبوجب املادة (‪�/171‬أ) من‬ ‫�أ ّكد املركز بهذا ّ‬ ‫قانون اجلمارك رقم (‪ )20‬ل�سنة ‪1998‬م‪ ،‬و�إحلاق ال ّنيابة العا ّمة اجلمرك ّية بال ّنيابة العا ّمة النظام ّية وفق ًا للمادة‬ ‫ربر ًا قانون ّي ًا �صريح ًا‬ ‫(‪/14‬ج‪ )2/‬من قانون ت�شكيل املحاكم النظام ّية رقم (‪ )17‬ل�سنة ‪2001‬م وتعديالته‪ ،‬ال ُيع ّد ُم ّ‬ ‫ال�سند القانو ّ‬ ‫ين اللاّ زم لإن�شائه من جهة‪ ،‬ولكون‬ ‫لإن�شاء نظارة �أو مركز توقيف يف مديرية التّهريب‬ ‫اجلمركي لفقدان ّ‬ ‫ّ‬ ‫اجلمركي جرائم‪ ،‬و ُيعاقب عليها بالغرامات �أو احلب�س ملدة �سنة من جهة �أخرى‪ ،‬وبالتّايل ال تخ�ضع‬ ‫جرائم التّهرب‬ ‫ّ‬ ‫ربر �صالحية ّ‬ ‫خا�صة باالحتجاز �أو االحتفاظ‪.‬‬ ‫ال�ضابطة العدل ّية يف �إن�شاء �أماكن ّ‬ ‫للقاعدة العا ّمة يف التّوقيف الذي ُي ّ‬ ‫‪34‬‬

Select target paragraph3