‫على اال�ستيداع �أو التّقاعد‪ ،‬الن�سجامه –�أي التّعديل‪ -‬مع ُحكم املحكمة الد�ستور ّية رقم ‪ 2‬ل�سنة ‪2018‬م الذي ق ّررت‬ ‫الوطني بتب ّني مفهوم «وحدة النيابة العا ّمة»‪،‬‬ ‫رحب املركز‬ ‫ال�صالحية‪ .‬كما ُي ّ‬ ‫املحكمة مبوجبه عدم د�ستور ّية هذه ّ‬ ‫ّ‬ ‫وذلك من خالل �إحلاق النيابة العا ّمة ال�ضريب ّية وا ُ‬ ‫اخلا�صة بالنيابة العا ّمة النظام ّية خالف ًا‬ ‫جلمرك ّية للمحاكم‬ ‫ّ‬ ‫الق�ضائي خالف ًا‬ ‫الق�ضائي �إدار ّي ًا برئي�س املجل�س‬ ‫لواقع احلال �سابق ًا‪ ،‬بالإ�ضافة �إلى املُقرتح اخلا�ص بارتباط املعهد‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الق�ضائي بوزير العدل‪.‬‬ ‫ال�سابق الذي �أناط �صالحية الإ�شراف على املعهد‬ ‫لل ّن�ص ّ‬ ‫ّ‬ ‫عدل لقانون النّزاهة ومكافحة الف�ساد رقم (‪ )25‬ل�سنة ‪2019‬م‪.‬‬ ‫ثالث ًا‪ :‬القانون املُ ّ‬ ‫الوطني بالتّعديل الوارد يف املادة (‪ )13‬من القانون املُع ّدل هذا‪ ،‬والذي ا�ستثنى دعاوى احلقّ العام‬ ‫رحب املركز‬ ‫ُي ّ‬ ‫ّ‬ ‫مبا�شر على توفري‬ ‫والعقوبات املُتعلقة بالف�ساد وا�سرتداد الأموال املُتح�صلة عنها من �أحكام التّقادم ملا لهذا من � ٍأثر‬ ‫ٍ‬ ‫منظومة قانون ّية فاعلة يف مكافحة الف�ساد‪.‬‬ ‫عدل لقانون منع االجتار بالب�شر ل�سنة ‪2019‬م‪.‬‬ ‫رابع ًا‪ :‬م�شروع القانون املُ ّ‬ ‫�أحالت احلكومة بتاريخ ‪ 12‬ت�شرين الأول ‪2019‬م �إلى جمل�س ال ّنواب م�شروع القانون املُع ّدل لقانون منع االجتار‬ ‫بالب�شر ل�سنة ‪2019‬م‪ ،‬ومل ي�شرع املجل�س ُمبناق�شته خالل عام ‪2019‬م‪.‬‬ ‫الوطني ب�إدراج التّ�سول �ضمن مفهوم جرمية االجتار بالب�شر‪ ،‬ويجد �أنّ املادة الثانية من م�شروع‬ ‫رحب املركز‬ ‫ُي ّ‬ ‫ّ‬ ‫ال�سلع زهيدة‬ ‫القانون املُع ّدل مل ُتبينّ �صور هذه اجلرمية وفق الأ�ساليب املُ�ستحدثة لها كالتّ�سرت بالتّ�سول عرب عر�ض ّ‬ ‫ال ّثمن‪ ،‬والتي تتجاوز مدلوالتها �صور جرمية التّ�سول الواردة يف املادة (‪ )389‬من قانون العقوبات رقم (‪ )16‬ل�سنة‬ ‫خ�ص�ص لتقدمي املُ�ساعدة‬ ‫‪1960‬م‪ .‬كما ّ‬ ‫ويرحب املركز ب�إن�شاء «�صندوق ُم�ساعدة �ضحايا االجتار بالب�شر»‪ ،‬واملُ ّ‬ ‫ال�صندوق‬ ‫القانون ّية للمجني عليهم واملُت�ض ّررين م�� جرائم االجتار بالب�شر‪ .‬و ُيقرتح تخ�صي�ص موارد مال ّية لهذا ّ‬ ‫�ضمن املُوازنة ال�سنو ّية لوزارة العدل‪ ،‬وعدم اعتماده على مجُ ّرد التّربعات والهبات واملِنح‪.‬‬ ‫ال�سفر �أو‬ ‫كما يقرتح املركز تو�سيع نطاق مفهوم جرمية االجتار بالب�شر لت�شمل «احتجاز �أو �إخفاء �أو �إتالف وثائق ّ‬ ‫اخلا�صة بق�صد ا�ستغالل الأ�شخا�ص»‪ ،‬و�إعادة �صياغة املادة (‪/7‬ج) من م�شروع‬ ‫الإقامة �أو البطاقة ال�شخ�ص ّية‬ ‫ّ‬ ‫ت�شريع �آخر‪ ،‬لل ُم ّدعي العام �أن ُيق ّرر وقف ُمالحقة � ّأي‬ ‫مما ورد يف � ّأي‬ ‫القانون املُع ّدل على ال ّنحو الآتي‪« :‬على ال ّرغم ّ‬ ‫ٍ‬ ‫من املجني عليهم واملُت�ض ّررين من جرائم االجتار بالب�شر على �أن ترتبط مبا�شر ًة بكونه جمني ًا عليه �أو ُمت�ض ّرر ًا يف‬ ‫احلاالت التّالية‪� .1»:‬إذا تبينّ ارتكابه �أ ّي ًا من جرائم االجتار بالب�شر املن�صو�ص عليها يف هذا القانون �أو م�شاركته‬ ‫‪32‬‬

Select target paragraph3