22الن�ص �صراحة على تعوي�ض �ضحايا التّعذيب ب�شكل ي�ضمن �شمولية مفهوم التّعذيب ح�سب ما هو وارد يف اتفاقية
الأمم املتّحدة ملناه�ضة التّعذيب وغريه من �ضروب املُعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سان ّية �أو املُهينة ل�سنة
متخ�ص�صة لإعادة ت�أهيل �ضحايا التّعذيب.
1984م ،و�إن�شاء مراكز
ّ
33تزويد املركز الوطني حلقوق الإن�سان ب�سل�سلة الإجراءات وحما�ضر ونتائج التحقيق التي يجريها املدعون
العامون بال�شكاوى التي يرفعها املركز �إلى مكتب ال�شفافية وحقوق االن�سان يف مديرية االمن العام �أو تلك
التي ترد �إلى املكتب من ذوي النزالء مبا�شر ًة.
44تعديل الت�شريعات الالزمة لتنظيم عملية التفتي�ش من خالل و�ضع تعليمات وا�ضحة للتفتي�ش لدى �أماكن
االحتجاز حتدد الإجراءات املتبعة و�أ�شكالها ،مع بيان احلاالت التي يتم فيها التفتي�ش العادي والتفتي�ش
اجل�سدي الدقيق مع �ضرورة ا�ستخدام الأجهزة الإلكرتونية و�أجهزة امل�سح يف عملية التفتي�ش بحيث ت�ضمن
وتراعي كرامة الأفراد.
55الت�أكد من �أن ظروف نقل املحتجزين تراعي الكرامة الإن�سانية و�سالمة املحتجزين من حيث مالءمة �آليات
النقل وعدد املحتجزين يف كل �آلية ،وتهوية الآليات ودرجة حرارتها ،وتدريب ال�سائقني واملرافقني على
املحافظة على �سالمة املحتجزين ،والتعامل معهم مبا يكفل كرامتهم و�سالمتهم.
� 66ضمان الن�ص على ال�سماح للموقوف ب�إعالم ذويه مبكان احتجازه ،وعدم منعه من التوا�صل مع العامل اخلارجي
�إال مبوجب قرار ق�ضائي.
77تفعيل الأماكن املخ�ص�صة لالحتفاظ باملوقوفني من الأحداث والن�ساء.
� 88إلغاء قانون منع اجلرائم رقم ( )7ل�سنة 1954م ،وح�صر �صالحية التوقيف بالق�ضاء.
99نقل الإ�شراف على مراكز الإ�صالح والت�أهيل من وزارة الداخلية �إلى وزارة العدل.
110اال�ستمرار يف برامج ت�أهيل وتدريب املدعينّ العامني العاملني يف مكتب ال�شفافية وحقوق الإن�سان يف مديرية
الأمن العام على ال�صكوك واملعايري الدولية ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان.
30