‫‪ 22‬الن�ص �صراحة على تعوي�ض �ضحايا التّعذيب ب�شكل ي�ضمن �شمولية مفهوم التّعذيب ح�سب ما هو وارد يف اتفاقية‬ ‫الأمم املتّحدة ملناه�ضة التّعذيب وغريه من �ضروب املُعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سان ّية �أو املُهينة ل�سنة‬ ‫متخ�ص�صة لإعادة ت�أهيل �ضحايا التّعذيب‪.‬‬ ‫‪1984‬م‪ ،‬و�إن�شاء مراكز‬ ‫ّ‬ ‫‪ 33‬تزويد املركز الوطني حلقوق الإن�سان ب�سل�سلة الإجراءات وحما�ضر ونتائج التحقيق التي يجريها املدعون‬ ‫العامون بال�شكاوى التي يرفعها املركز �إلى مكتب ال�شفافية وحقوق االن�سان يف مديرية االمن العام �أو تلك‬ ‫التي ترد �إلى املكتب من ذوي النزالء مبا�شر ًة‪.‬‬ ‫‪ 44‬تعديل الت�شريعات الالزمة لتنظيم عملية التفتي�ش من خالل و�ضع تعليمات وا�ضحة للتفتي�ش لدى �أماكن‬ ‫االحتجاز حتدد الإجراءات املتبعة و�أ�شكالها‪ ،‬مع بيان احلاالت التي يتم فيها التفتي�ش العادي والتفتي�ش‬ ‫اجل�سدي الدقيق مع �ضرورة ا�ستخدام الأجهزة الإلكرتونية و�أجهزة امل�سح يف عملية التفتي�ش بحيث ت�ضمن‬ ‫وتراعي كرامة الأفراد‪.‬‬ ‫‪ 55‬الت�أكد من �أن ظروف نقل املحتجزين تراعي الكرامة الإن�سانية و�سالمة املحتجزين من حيث مالءمة �آليات‬ ‫النقل وعدد املحتجزين يف كل �آلية‪ ،‬وتهوية الآليات ودرجة حرارتها‪ ،‬وتدريب ال�سائقني واملرافقني على‬ ‫املحافظة على �سالمة املحتجزين‪ ،‬والتعامل معهم مبا يكفل كرامتهم و�سالمتهم‪.‬‬ ‫‪� 66‬ضمان الن�ص على ال�سماح للموقوف ب�إعالم ذويه مبكان احتجازه‪ ،‬وعدم منعه من التوا�صل مع العامل اخلارجي‬ ‫�إال مبوجب قرار ق�ضائي‪.‬‬ ‫‪ 77‬تفعيل الأماكن املخ�ص�صة لالحتفاظ باملوقوفني من الأحداث والن�ساء‪.‬‬ ‫‪� 88‬إلغاء قانون منع اجلرائم رقم (‪ )7‬ل�سنة ‪1954‬م‪ ،‬وح�صر �صالحية التوقيف بالق�ضاء‪.‬‬ ‫‪ 99‬نقل الإ�شراف على مراكز الإ�صالح والت�أهيل من وزارة الداخلية �إلى وزارة العدل‪.‬‬ ‫‪ 110‬اال�ستمرار يف برامج ت�أهيل وتدريب املدعينّ العامني العاملني يف مكتب ال�شفافية وحقوق الإن�سان يف مديرية‬ ‫الأمن العام على ال�صكوك واملعايري الدولية ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫‪30‬‬

Select target paragraph3